فيصير نصفه مقبوضا و نصفه وديعة لك عنده ؟ فان أجاب فذاك ، و إن أبى قيل للموهوب له أ ترضى أن توكل الشريك فيقبض الكل نصفه لك و نصفه له ، فان أجاب قبض له و إن أبى كل واحد منهما نصب الحاكم من يقبض الكل ، نصفه قبض هبة و نصفه قبض أمانة للشريك ، حتى يتم عقد الهبة بينهما .
إذا وهب رجل شيئا لرجلين فان قبلا و قبضا تمت الهبة في الجميع ، و إن قبل أحدهما و قبض تمت الهبة في النصف ، لانه بمنزلة العقدين ، لان العقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين و الصفقتين إذا انفرد تا .
النحلة هى العطية ، يقال نحل و نحل و نحلة ، قال الله تعالى " و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ( 1 ) " أي عطية عن طيب نفس ، و أكثر ما يستعمل في عطية الولد ، يقال نحل ولده نحلة و العطية مندوب إليها و مرغب فيها ، و هي للولد وذي الرحم و القرابة أفضل و الثواب بها أكثر لقوله تعالى " و آتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى ( 2 ) " فبدأ بالقرابة .
و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال صدقتك على ذي رحمك صدقة ، و صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة ، و روى أن زينب إمرأة عبد الله بن مسعود كانت صناعا و كانت تنفق على زوجها و ولده ، فأتت النبي صلى الله عليه و آله و قالت يا رسول الله : إن عبد الله و ولده شغلانى عن الصدقة ، فقال النبي صلى الله عليه و آله : لك في ذلك أجران أجر الصلة و أجر الصدقة .
و روى عنه صلى الله عليه و آله أنه قال أفضل الصدقة على ذي رحم كاشح ، و قال : لا يدخل الجنة قاطع رحم ، و قال من سره أن ينسأ في أجله و يوسع في رزقه ، فليصل رحمه و قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ، و روي أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال يقول الله تعالى : أنا الرحيم ، و إنما خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمى ، فمن وصلها وصلته و من قطعها بتته .
1 - النساء : 4 . 2 - البقرة : 177 .