يستحق شيئا .
و إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها إنسان فالأَول أولى من هذا الثاني لان الاول لما تناولها استحق التعريف باليد ، و الثاني أخذها بغير استحقاق ، و إذا وجد رجل كلبا فانه يعرف سنة ، فان لم يجئ صاحبه بعد السنة فله أن يصطاد به فان تلف في يده فلا يضمنه عند قوم ، لانه لا قيمة له عندهم ، و عندنا يضمن لان كلب الصيد له قيمة على ما بيناه .
اللقطة إذا كان قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها و قال قوم يجب تعريفها سنة قليلا كان أو كثيرا إلا ما تعافه النفس ، و فيهم من قدره بدينار لخبر الدينار الذي وجده على عليه السلام ( 1 ) و من قال خلافه قال : لانه لقطة وجب تعريف قليله و كثيره .
و في الناس من قال : إن كان قيمته ما يقطع فيه ( 2 ) وجب تعريفها ، و إن نقص عن ذلك لم يجب تعريفها ، و منهم من قال يجب تعريف الجميع إلا ما لا خطر له ، مثل الكسرة و التمرة و الزبيبة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه و آله رخص في العصا و السوط و الحبل و أشباهها يلتقطها و ينتفع بها ( 3 ) .
المولى عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها لان هذا من كسبه و هو ممنوع من الكسب ، لكن لا يقر في يده لانها أمانة و هو ليس بموضع الامانة و يسلم إلى وليه ، فالولى يعرفها لانه يقوم مقامه ، فان جاء صاحبها ردها ، فان تلف في يده قبل مجيئ صاحبها نظرت ، فان تلف بتفريط من جهته فانه يضمنها ، و إن تلف بغير تفريط منه فلا يضمنه ، و يكون من مال صاحبها .
فان عرفها سنة و لم يجئ صاحبها نظرت ، فان كان المولى من أهل من يستقرض
1 - عن ابى سعيد الخدرى أن على بن ابى طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه و آله فقال رسول الله : هذا رزق الله ، فأكل منه رسول الله و أكل على و فاطمة ، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار ، فقال رسول الله : يا علي أد الدينار 2 - اى يقطع فيه اليد ، و هو قيمة المجن مثلا . 3 - راجع مشكاة المصابيح : 262 ، قال : رواه أبو داود