هذا على مذهب من يقول بالاجتهاد ، فأما على مذهبنا فان حكمه باطل ، و له الرجوع على الآخذ على كل حال .
و أما إذا أقام البينة وردها بالبينة ، ثم جاء آخر و أقام البينة بأنها له فان كان قد رد لا بحكم الحاكم ، فانه يضمن للمدعى الثاني لانه دفع باجتهاد نفسه و الاجتهاد في هذا إلى الحاكم لا إليه ، لانه يجوز أن يكون البينتان هنا صادقتين ، و يجوز أن تكونا كاذبتين ، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يستعمل القرعة .
و إن دفعه بحكم الحاكم فان كان قبل الحول و قبل أن يتملكها فانه لا ضمان عليه ، و بقى الخلاف بين المدعى الاول ، و المدعي الثاني ، و إن دفعه بعد الحول و بعد التصرف ، فانه يضمن للثاني ، لان هذا ليس عين ماله فلما أجبره الحاكم بدفع القيمة بقي عين هذا المدعى في رقبته ، لان ما دفعه إلى الاول ليس بعين ماله .
و متى وجد ذمى لقطة في دار الاسلام له أن يلتقطها لعموم الاخبار ، و فيهم من قال ليس له ، لانها أمانة و ليس الذمي من أهل الامانة ، فإذا ثبت أن له أن يأخذها فانه يعرفها سنة ، فإذا حال الحول إن شاء تملكها أو تصدق بها بشرط الضمان ، فعل و من قال ليس له أن يلتقطها قال فهو متعد في أخذها و الحاكم ينتزع من يده ، فان تلف قبل أن يسلم إلى الحاكم لم يلزمه الضمان .
رجل وجد لقطة فادعى عليه آخر أن هذه اللقطة لي و معه شاهد واحد فانه يحلف مع الشاهد و يستحق اللقطة .
رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي و أقام شاهدين على ذلك ، قال الذي في يده العبد : هذا العبد اشتريت من فلان الغايب ، ولي بينة غايبة حتى تجئ و اقيمها ، فانه يسلم العبد إلى الذي أقام البينة لانه لا يعجز أحد من المدعى عليه أن يقول لي بينة غائبة حتى تجيئ فيؤدى ذلك إلى وقوف الاحكام .
فان جاءت البينة نظرت فان كانت عادلة حكمنا له ، و انتزعت من يد المدعى و دفع إليه ، لانه كان يده عليه فيتعارض البينتان و حكمنا له باليد الذي كان له .
قال قوم : يلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها ، لقوله عليه السلام : من وجد