مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يقبل قوله .و الاول أصح ، و الفرق بين بيعه و بيع الحاكم أنه إذا أقر ببيع نفسه فانه يكذب نفسه ، و ليس كذلك بيع الحاكم ، لانه لا يكذب نفسه و إذا أقام البينة بالعتق قبلت بينته .إذا وجد لقطة و جاء رجل و وصفها فانه لا يخلو أن يكون معه بينة أو لم يكن معه بينة فان وصفها و معه بينة فانه يعطيه بها و إن كان معه شاهد واحد حلف و إن لم يكن معه بينة فانه لا يعطيه ، و إن وصفها و لم يكن معه بينة و وصف عفاصهم و وكاءها و ذكر وزنها و عددها و حليتها و وقع في قلبه أنه صادق يجوز أن يعطيه .و أما اللزوم فلا يلزمه الدفع إليه و قال قوم شذاذ : يلزمه أن يعطيه إذا وصفها و الاول أصح ، لانه لا دلالة على وجوب تسليمها إليه .فإذا ثبت ذلك و وصفها إنسان و قلنا يجوز أن يسلمها إليه فأعطاه ، ثم جاء آخر و أقام بينة بأنها كانت له ، فلا يخلو أن يكون العين باقية أو تالفة ، فان كانت باقية فانه يأخذها لانه أقام البينة و ليس عليه أكثر من إقامتها .و إن كان تألفا فلا يخلو إما أن يكون ردها بحكم الحاكم أو بغير حكمه ، فان ردها بغير حكم الحاكم فان صاحبها بالخيار ، إن شاء طالب الملتقط ، و إن شاء طالب الآخذ ، لانه أخذه بغير حق .و إن طالب الآخذ و أخذ منه ، فان الآخذ لا يرجع على الملتقط بكل حال و إن طالب الملتقط فأخذ منه القيمة ، فهل يرجع الملتقط على الآخذ أم لا ؟ نظرت فان قال : الذي دفعت إليه صاحبها لم يرجع على الآخذ ، لانه يقول إنى دفعت إلى صاحبها و ظلمونى بالغرامة ، و إن قال : كان يغلب في ظني أنه صاحبها فانه يرجع على الآخذ ، لانه لا يدعى أنه صاحبها .و إن كان دفعها بحكم الحاكم ، فان كان الحاكم ممن يرى وجوب الرد بالوصف فان صاحبها لا يطالب الملتقط ، لان ذلك دفعه بحكم الحاكم أو إجباره ، و تبقي الخصومة بين الآخذ و المدعى الذي معه البينة .