مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 54
نمايش فراداده

يجوز إعارة الارض للبناء والغراس والزرع

إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها

إذا أودعه شيئا فأخرجه من حرزه وانتفع به ثم رده .

و ما زاد عليه فعليه البينة ، و إلا فعلى المستعير اليمين فأما الاجرة فتكون على الاختلاف الذي ذكرناه .

إذا أودعه شيئا ثم تعدى المودع في إخراجه من حرزه فانتفع به ثم رده إلى موضعه ، فإن الضمان لا يزول بذلك و إذا استعار منه دابة لير كبها إلى النهروان ، فركبها إلى حلوان فإنه يصير ضامنا لها إذا جاوز النهروان ، فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها بلا خلاف .

إذا أنكر الوديعة و جحدها ثم أقر بها بطل استيمانه بلا خلاف و إذا ثبت أنه ضمنها فإن ردها إلى صاحبها أو إلى وكيله زال عنه الضمان ، و إن أبرأه صاحبه من أن يردها إلى وكيله أو إليه فإنه يسقط الضمان .

و في الناس من قال : لا يزول يجوز أعاره الارض للبناء و الغراس و الزرع لانه لا مانع منه بلا خلاف .

فإذا ثبت ذلك فان أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فيه جاز و إن فعل المأذون فيه نظر فإن كان أذن له في الغراس أو البناء فزرع جاز ذلك لان ضرر الزرع أخف من ضرر الغراس و البناء بلا خلاف ، و كذلك إن أذن في زرع حنطة فزرع شعيرا أو غيره جاز لان ضرر هذه أخف من ضرر الحنطة و إن أذن له في الزرع فغرس أو بني لم يجز لان ضرر الغراس و البناء أعظم من الزرع و لا يكون الاذن في القليل إذنا في الكثير و كذلك إذا أذن له في زرع الحنطة فزرع القطن أو الذرة لم يجز لان ضرر هما أعظم من ضرر الحنطة .

و إذا أذن له في الغراس فهل له أن يبنى أم لا أو أذن له في البناء فهل له أن يغرس ؟ قيل فيه وجهان أحد هما ليس له ذلك و هو الصحيح لان ضرر أحد همامخالف لضرر الآخر و الثاني له ذلك لان ضرر هما متقارب .

فإذا تقرر هذا فإنه يجوز أن يطلق الاذن له في ذلك ، و لا يقدر المدة لانه ليس من شرط العارية تقدير المدة بلا خلاف و إن قدر المدة كان جايزا بلا خلاف أيضا و تقديرها أولى و أحوط .

فإذا ثبت جواز هما فان أطلق له و أذن في الغراس و البناء كان له أن يبنى و يغرس ما لم يمنعه من ذلك فإذا منعه لم يكن له بعد المنع أن يحدث شيئا من ذلك لانه إنما