مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 77
نمايش فراداده

إذا غصب منه ما لا بمصر فلقيه بمكة وطالبه به وهكذا إذا اقترض منه

صفة واحدة و لون وسن و بينهما كسر في القيمة ، لما يرجع إلى العقل و الروح و اللسان و لا يضبط إلا با لمعاينة ، و هذا أقوى .

و إن اختلفا فقال الغاصب كانت معيبة بر صاء جذماء و غير ذلك ، فالقول قول المالك لان الاصل السلامة و الغاصب يدعى خلاف الظاهر ، فكان القول قول السيد ، و في الناس من قال : القول قول الغاصب لان الاصل براءة ذمته و الاول أقوى .

فاكانت بالعكس من هذا فقال السيد كانت صانعة أو تقرء القرآن فأنكر الغاصب فالقول قول الغاصب ، لان الاصل أن لا صنعة و لا قراءة و فيهم من قال القول قول السيد لانه أعرف بصفة ملكه ، و الاول أصح ، لانه و ان كان أعرف به فلا يقبل قوله على الغاصب في إيجاب حق عليه مما لا يعلم أصله .

إذا غصب منه ما لا مثلا بمصر فلقيه بمكة فطالبه به لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لنقله مؤنة أو لا مؤنة لنقله ، فان لم يكن لنقله مؤنة كالاثمان فله مطالبته به سواء كان الصرف في البلدين متفقا أو مختلفا لانه لا مؤنة في نقله في العادة ، و الذهب لا يقوم بغيره ، و الفضة لا يقوم بغيرها ، إذا كانا مضروبين .

و ان كان لنقله مؤنة لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون له مثل ، أولا مثل له فانكان له مثل كالحبوب و الادهان نظرت ، فانكانت القيمتان في البلدين سواء ، كان له مطالبته بالمثل ، لانه لا ضرر عليه في ذلك .

و ان كانت القيمتان مختلفتين ، فالحكم فيما له مثل و فيما لا مثل له سواء فللمغصوب منه إما أن يأخذ من الغاصب بمكة قيمته بمصر ، و إما أن يدع حتى يستوفي ذلك منه بمصر لان في النقل مؤنة و القيمة مختلفة فليس له أن يطالبه با لفضل ، فان صبر فلا كلام ، و إن أخذ القيمة ملكها المغصوب منه ، و لم يملك الغاصب ما غصب ، لان أخذ القيمة لاجل الحيلولة لا بدلا عن المغصوب كما لو غصب عبدا فأبق فأخذنا منه قيمته فإن القيمة تملك منه ، و لا يملك الغاصب العبد ، فإن عاد إلى مصر و الشئ قائم بحاله انتقض ملكه عن القيمة التي أخذها و عاد إلى عين ماله كما قلناه في العبد الآبق .

هذا الكلام في الغصب فأما الكلام في القرض ، فالحكم فيه كالحكم في الغصب سواء