إحباره على ذلك أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما له إجباره كما لو غصب دارا فزوقها أو أرضا فغرسها ، كان للمالك مطالبته با لقلع ، و الثاني ليس له إجباره على قلعه بل يكونان شريكين و الاول أقوى .
الخامسة اختار رب الثوب أن يعطي الغاصب قيمة الصبغ ، ليكون الثوب بصبغه له أو يأخذ الثوب مصبوغا و لا يعطى الغاصب ما زاد با لصبغ فهل له ذلك أم لا ؟ قيل فيه قولان أحد هما له أخذ الثوب مصبوغا ، و يكون له الصبغ بغير قيمة ، لانها زيادة متصلة بالثوب كما إذا قصره و هذا ليس بصحيح ، و الثاني ليس له ذلك ، بل له أن يعطيه قيمة الصبغ ، ليكون الثوب و صبغه له فالصحيح أنه ليس له مطالبته بأخذ القيمة ، بل يكونان فيه شريكان ، لانها عين ما له قائمة بحالها تابعة لغيرها فلا يجبر على أخذ قيمتها كما لو خلط طعامه بطعامه .
السادسة وهب الغاصب الصبغ من رب الثوب فهل يلزم رب الثوب قبوله منه أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحد هما يلزمه كالسمن و تعليم القرآن و القصارة ، و الثاني لا يجبر لانها ماله ، فلم يجبر على قبولها كالعين المنفردة عن المال ، و هذا هو الصحيح لان الاصل براءة الذمة من لزوم ذلك .
و جملته أن كل من وهب لغيره هبة هل يلزمه القبول أم لا ؟ فيها ثلاث مسائل أحدها لا يلزمه القبول ، و هو العين المنفردة بنفسها ، الثانية عين قائمة متصلة لا يمكن إفرادها فيلزمه قبولها وجها واحدا مثل السمن ، الثالثة زيادة متصلة لا يمكن إفرادها مثل مسئلتنا و كالتزويق في الدار و هو على وجهين ، و الاقوى أنه لا يجبر .
هذا إذا لم يزد و لم ينقص و أما إن زاد مثل أنكانت قيمة الثوب عشرة ، و قيمة الصبغ عشرة ، فلما صبغ ساوى ثلاثين لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون الزيادة لزيادة السوق أو لاجتماع ذلك ، فانكان لاجتماع الامرين ، فالثوب بزيادته شركة بينهما ، لان الزيادة حصلت باجتماع الثوب و الصبغ ، و يكون الحكم فيه كما لو كانت قيمة الثوب خمسة عشر ، و قيمة الصبغ خسمة عشر ، فصبغه به فلم يزد و لم ينقص و فيه المسائل ألست على ما فصلناها فإن اختار الغاصب القلع فعليه ما نقص الثوب عن خمسة عشر .