و أما إذا كانت معتدة بالشهور ، فان طلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق بلا خلاف ، و إن كانت متوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر و عشرة أيام من وقت الوفاة ، لا يرجع في ذلك إلى قبول القول ، لانه مشاهد .
إلا أن يختلفا فقال الزوج طلقتك في شوال ، و قالت لا بل طلقتني في رمضان ، فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل في عدم الطلاق .
و إن كانت بالعكس من هذا فقال الزوج طلقتك في رمضان و قالت لا بل في شوال فالقول قولها لانها تطول على نفسها العدة أنه تسقط النفقة عن الزوج فيما زاد على ما أقر به ، إلا أن تقيم بينة .
كما إذا اختلفا فقال الزوج طلقتك قبل الدخول و قالت بعد الدخول ، فانا نقبل قول الزوج في سقوط نصف المهر فيسقط عنه ، و نقبل قول الزوجة في وجوب العدة لانه يضربها .و المطلقة طلقة رجعية ، لا يحرم وطيها و لا تقبيلها ، و متى وطئها أو قبلها كان ذلك عندنا رجعة ، و به قال بعضهم .
و قال آخرون لا يحل ذلك إلا بعد الرجعة لانها لا تكون بالفعل ، و لا بد فيها من القول ، بأن يقول راجعتك أو رددتك أو ارتجعتك فان عجز عن ذلك بأن يكون أخرس فبالايماء .و أما الامساك فهل هو صريح في الرجعة أو كناية ؟ فيه وجهان : فعلى هذا وطي المطلقة محرم حتى يراجع ، فان وطئها فهي وطي شبهة و يتعلق به أربع مسائل : الحد و التعزير و المهر و العدة ، و عندنا جميع ذلك لا يتعلق به لانه رجعة .و عندهم الحد لا يجب سواء كانا يعتقدان تحريمه أو يكونا معتقدين إباحته أو يجهلان بأن يكونا عاميين ، لانه وطي مختلف فيه ، و التعزير إن كانا يعتقدان تحريمه عزر و إن اعتقدا إباحته أو جهلاه فلا تعزير .و أما المهر فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يراجعها قبل انقضاء عدتها أو لا يراجعها ، فان لم يراجعها حتى تنقضي عدتها بانت و وجب عليه المهر بعد الوطي .و كذلك إذا أسلم أحد الزوجين و وطأها و لم يسلم الآخر حتى تنقضى عدتها فانه يحب عليه المهر بهذا الوطي كما لو طلقها ثلاثا ثم وطئها بشبهة ، فانه يجب عليه