مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 118
نمايش فراداده

لا يكون الايلاء إلا باسم من أسماء الله وألفاظه أربعة

لا يكون الايلاء إلا بالله ، أو اسم من أسمائه ، فأما بغيره فلا ينعقد به الايلاء .و فيه خلاف .

فإذا ثبت ما يحلف به ، و ما به يكون موليا ، فألفاظ الايلاء أربعة أضرب : صريح في الحكم و فيما بينه و بين الله ، و صريح في الحكم كناية يدين فيما بينه و بين الله و مختلف فيه و الرابع محتمل الامرين .

فأما الاول فقوله : و الله لا أنيكك و الله لا أدخل ذكري في فرجك ، و الله لا أغيب ذكرى في فرجك ، هذه يشترك فيها البكر و الثيب ، و تنفرد البكر بأن يقول : و الله لا أفتضك ، كل هذا صريح لا يدين فيها بحال .

إلا أن عندنا لا ينعقد ذلك إلا بالنية .و أما البكر فلا ينعقد عليها الايلاء لانه لا ينعقد إلا بعد الدخول .

الثاني صريح في الحكم لكنه يدين فيما بينه و بين الله و هو قوله ، و الله لاوطئتك لا جامعتك ، لا أصبتك ، هذه الالفاظ الثلثة إطلاقها صريح في الحكم لا فيما بينه و بين الله لانها يحتمل أمرين ، قوله وطئتك يحتمل النيك ، و يحتمل الوطي بالرجل ، و قوله جامعتك يحتمل اجتماع البشرتين ، و يحتمل الوطي ، و كذلك أصبتك يحتمل بيدي و يحتمل غيره ، أنه ثبت بعرف العادة أنها عبارة عن النيك ، فوجب أن يحمل إطلاقها على ذلك .

فان قال نويت الجماع قبل فيما بينه و بين الله لا في الحكم ، و في الناس من قال أصبتك مع القسم الثالث .

الضرب الثالث و هو المختلف فيه فهو قوله و الله لا باشرتك ، و لا لا مستك ، و لا أصبتك ، و لا باضعتك ، قال قوم هو صريح في الايلاء و قال آخرون هو كناية ، إن نوى الايلاء كان موليا و إن لم ينو لا يكون موليا و إن أطلق فعلى قولين ، و يقتضى مذهبنا أن جميع ذلك محتمل ، إن نوى به الجماع كان إيلاء و إن نوى غيره لم يتعلق به حكم .

الرابع ما هو كناية في الحكم كناية فيما بينه و بين الله ، و هو قوله و الله لاجمع رأسي و رأسك شيء لاساقف رأسي رأسك ، و لا جمع رأسي و رأسك مخدة ، و كذلك لاسوءنك لاطيلن غيبتي عنك فكل هذه كناية ، فان كانت له نية فهو على ما نوى ، و