مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 13
نمايش فراداده

إذا قال : أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق

و عند المخالف لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون له نية أو لا نية ، فان لم يكن له نية كان عبارة عن طلاق السنة ، لانه هو الاعدل و الاحسن ، و ينظر فيه فان كان زمان السنة وقع في الحال ، و إن كان زمان البدعة لم يقع بها شيء إلى زمان السنة .و إن نوى نظرت فان نوى مقتضى اللفظ فلا كلام ، لانه أكد المقتضى بالنية و إن نوى خلاف الظاهر ، فإما أن يغلظ على نفسه أو يخفف ، فان غلظ عليها مثل أن كان في زمان البدعة فقال نويت البدعة و وقع قولي أعدل طلاق معناه هو أعدله لمثلك أن يقع عليك حال البدعة ، لقبح عشرتك سوء خلقك ، فقصدت صفة الطلاق .

قبل منه في الحكم ، و فيما بينه و بين الله .و إن نوى ما فيه تخفيف على نفسه مثل أن كان زمان السنة فقال نويت بالاعدل أن يقع عليها حال حيضها و في زمان البدعة لانه أشبه الطلاق بها لقبح عشرتها و لم أرد الوقت ، قبل منه فيما بينه و بين الله ، و لم يقبل منه حكما لانه عدل عن الظاهر .

فان قال أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق أو أردى طلاق سئل عن نيته ، و كان الحكم فيها عكس الحكم في التي قبلها ، و الفقه واحد : فان لم يكن له نية فعندنا لا يقع شيء لا في الحال و لا بعد ، و عندهم يقع طلاق البدعة ، فان كان زمان البدعة ، طلقت في الحال ، و إن كان زمان السنة تأخر إلى زمان البدعة .و إن كانت له نية فان كانت على مقتضى الكلام كانت تأكيدا و إن نوى خلاف ذلك فاما أن يغلظ على نفسه أو يخفف عليها ، فان كان زمان السنة فقال قولى أقبح طلاق معناه الطلاق بها أقبح شيء لحسن عشرتها و أدبها و دينها و قصدت التعجيل و لم أقصد سنة و لا بدعة ، وقع في الحال عندهم ، و إن لم كان عدولا عن الظاهر ، و عندنا يقبل منه .و إن خفف عن نفسه ، فان كان زمان بدعة فقال ما أردت بقولي أقبح طلاق وقوع طلاق البدعة عليها و إنما قصدت وقوع الطلاق في زمان السنة ، و قولي أقبح طلاق معناه الطلاق بمثلها قبيح لحسن عشرتها و دينها قبل منه ، فيما بينه و بين الله ، و لم يقبل