و قال بعضهم يحسب عليه لانها مباحة الوطي و هو مذهبنا ، فمن قال إنها محرمة ما دامت في العدة ، فمتى راجعها ضرب له المدة من ذلك الوقت ، لان اليمين قائمة ، و عندنا يحسب من وقت اليمين .
الايلاء بالذمية كصحتها في المسلمة الحرة و الامة ، إذا كانت زوجة ، لعموم الآية .
إذا انقضت المدة و طولب بالفيئة أو الطلاق ، فقال أنا أفئ لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قادرا على الفيئة أو عاجزا عنها ، فان كان قادرا عليها ففيئة القادر الجماع فان فاء فقد خرج من حكم الايلاء ، و إن كان معذورا من مرض أو حبس فاء فيئة العاجز المعذور ، و هي باللسان و هو أن يقول ندمت على ما فعلت ، فمتى قدرت جامعت ، لان الفيئة عليه بحسب القدرة ، فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه .
فان طلق أو فاء فيئة القادر أو العاجز سقطت عنه المطالبة ، و إن امتنع من كل هذا ، فهل يطلق عليه السلطان ؟ على ما مضى ، و إن فاء فيئة المعذور ، ثم قدر على فيئة القادر طولب بالفيئة ، فاما أن يفئ فيئة القادر أو يطلق .
إذا آلى منها ثم وطئها عندنا عليه الكفارة ، سواء كان في المدة أو بعدها ، و قال قوم إن وطئها قبل المدة فعليه الكفارة ، و إن وطيها بعدها فلا كفارة عليه ، و هو الاقوى .
إذا وقف في المدة فاختار الفيئة ، و قال أمهلوني ، أمهل بلا خلاف ، و كم يمهل ؟ قال قوم يمهل ثلاثة أيام ، و قال قوم آخرون يمهل على ما جرت به العادة ، إن كان جائعا حتى يأكل ، و إن كان شبعانا حتى يمرئه ، و إن كان في الصلاة حتى يصلي و إن كان نائما حتى ينتبه ، و إن كان ساهرا حتى ينام و يذهب سهره ، و جملته أنه يصبر عليه بحسب ما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف ، و هذا الذي نختاره .
إذا انقضت المدة و هناك عذر يمنع من الجماع ، مثل الحيض و النفاس أو الصوم أو الاحرام أو الاعتكاف الواجب أو مرض بها أو جنون فإذا كانت هذه الاعذار من جهتها لم يتوجه عليه المطالبة ، لانه تعذرت الفيئة بسبب من جهتها ، و إن كانت الاعذار من جهتها مع أول المدة حين يمينه لم تضرب المدة ، ما دامت قائمة ، لان