يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب لقوله صلى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، و أما من يحرم من جهة المصاهرة فينبغي أن لا يكون به مظاهرا لانه لا دليل عليه .و قال بعضهم المحرمات بالمصاهرة و الرضاع على ضربين : إمرأة لم تحل له قبل قط و إمرأة كانت مباحة ثم حرمت ، فالتي كانت مباحة ثم حرمت هو أن يتزوج إمرأة فتلد له ولدا ثم يتزوج اخرى بعد ذلك ، فالثانية كانت مباحة للولد قبل أن يتزوج أبوه بها ، ثم حرمت عليه لما تزوجها .و التي لم تحل له أبدا أن يتزوج امرأة ثم يتزوج اخرى و ولد له منها ولد فالمرأة الاولى لم تحل للولد ابدا فانه حال ما ولد كانت إمرأة أبيه ، و هكذا في الرضاع قد تكون إمرأة مباحة ثم تحرم بالرضاع كالمرأة ترضع صبيا فقد كانت مباحة له ثم حرمت عليه بالرضاع .
أما التي لم تحل له أبدا فهو أن ترضع إمرأة ولد القوم ثم رزقت بعده بنتا فهذه البنت اخت له من الرضاع ، و حال ما ولدت كانت محرمة عليه فمتى شبه زوجته بمن لم تحل له أبدا كان بذلك مظاهرا ، و متى شبهها بمن كانت مباحة ثم حرمت فإنه لا يكون مظاهرا بذلك .
الظهار يصح آجلا و عاجلا ، فالعاجل أن يقول أنت علي كظهر أمي ، و الآجل أن يقول إذا دخلت الدار ، و إذا جاء رأس الشهر ، و في أصحابنا من منع الظهار إذا كان بشرط .
الظهار لا يصح قبل التزويج عندنا ، و عند قوم ، و قال قوم يصح كالطلاق عندهم .
إذا قال أنت طالق كظهر أمي فيه أربع مسائل إحداها أن يطلق و لا ينوى شيئا فتطلق بقوله أنت طالق ، و يلغو قوله كظهر أمي ، لانه لم يقل أنت منى و لا معي و لا عندي ، فصار كما قال ابتداء كظهر أمي ، و لم ينو شيئا .
الثانية أن يقول أردت أنك طلقت طلاقا تحرمين به على فتصيرين محرمة