فيه قولان أحدهما لا يحرم ، و الثاني أنه يحرم عليه ، و هو الاقوى عندنا لقوله تعالى ( ( من قبل أن يتماسا ) و كل ذلك مماسة .
إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة ، فان وطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان عندنا ، و عندهم كفارة واحدة ، و هي التي كانت عليه ، و تكون قضأ .
كفارة الظهار واجبة على الترتيب : العتق أولا ، فان عجز فالصوم ، فان عجز فالإِطعام بلا خلاف ، للظاهر ، و الكفارة تجب قبل المس أداء ، و بعده قضأ و يلزمه عندنا كفارتان أحدهما قضأ ، فإذا كفر بالصوم ثم وطي في أثناء الصوم ليلا كان أو نهارا بطل حكم الصوم و عليه الكفارتان إذا كان عامدا ، فان كان ناسيا تمم صومه و لا يلزمه شيء .و قال بعضهم لا يخلو أن يطأها ليلا أو نهارا ، فان وطي بالليل لم يؤثر ذلك الوطي في الصوم و لا في التتابع ، عامدا كان أو ناسيا ، و إن وطي نهارا فان كان ذاكرا لصومه متعمدا للوطي ، فسد صومه و انقطع تتابعه ، و عليه استيناف شهرين ، و إن وطي ناسيا لم يؤثر فيهما و يمضى فيهما كما قلناه في النسيان ، و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف و إنما قلنا يفسد التتابع إذا كان ليلا للظاهر .
هذا إذا وطي زوجته المظاهر منها فأما إن وطي غيرها ليلا لم يبطل الصوم و لا التتابع و إن وطي نهارا في الشهر الاول قطع التتابع و استأنف ، و إن صام من الثاني شيئا ثم وطي فيما بعد لم يقطع التتابع ، و إن كان مخطئا ، و عندهم إن كان ليلا لم يقطع التتابع ، و إن كان نهارا قطع .
إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة بلا خلاف سواء كان الطلاق رجعيا أو باينا إلا عند من قال إن الكفارة تجب بنفس التلفظ به و إنما قلنا ذلك ، لانها تجب بالظهار و العود ، و قد بينا ماهية العود .و إذا ثبت أنه لا كفارة عليه ، فلا يخلو الطلاق من أن يكون رجعيا أو باينا فان كان رجعيا فانه إن تركها حتى انقضت عدتها بانت و سقط حكم الظهار ، و إن