ما لم يعرف منه موتا و لم يفصلوا ، و كذلك القول في الفطرة سواء .
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه و أمهاته و أولاده و أولاده أولاده ، فان لم ينو عتقه عن الكفارة لم يجز عنها ، بل يعتقون بحكم القرابة ، و إن نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة ، لم يجز عندنا بل يعتقون بحكم القرابة ، و يكون عتق الكفارة باقيا عليه و فيه خلاف .
إذا كان العبد بين الشريكين فأعتقه أحدهما لم يخل أن يكون موسرا أو معسرا فان كان موسرا فان عتقه ينفذ في نصيبه ، و قوم عليه نصيب شريكه و إعتاقه في حقه و متى يحكم بنفوذ العتق في نصيب شريكه ؟ قال قوم يعتق بنفس اللفظ ، فعلى هذا إن كان معسرا أو تلف ماله لم يبطل العتق في نصيب شريكه ، بل يكون نافذا فيه ، و يجب قيمته لنصيبه في ذمته إلى أن يجد المال .و قال قوم إنه يعتق بشرطين باللفظ و دفع القيمة و قبل دفع القيمة يكون نصيب شريكه على الرق ، فعلى هذا إذا تعذر دفع المال من جهته إما بفلس أو تلف ماله أو غيبة أو امتنع من الدفع مع القدرة عليه ، فانه لا يعتق عليه نصيب شريكه إلى أن يوجد منه الاداء ثم يعتق .و قال آخرون إنه مراعا فان دفع القيمة تبينا أنه كان عتق باللفظ ، و إن لم يدفع تبينا أنه ما كان عتق ، و القول الاول أقوى .
فعلى هذا قال قوم ينفذ العتق في نصيبه باللفظ ، و في نصيب شريكه بالسراية و هو الصحيح ، و قال قوم ينفذ في جميعه باللفظ ، فأما وقوعه عن الكفارة فإنه إن كان موسرا فنوى عتقه عن الكفارة أجزأه على الاقوال كلها .
فأما النية ، من قال إنه يقع العتق باللفظ أو قال مراعا فيحتاج أن ينوى حال الاعتاق ، و من قال بشرطين فلا بد أن ينوى إعتاق نصيبه حال اللفظ و نصيب شريكه قال بعضهم هو بالخيار بين أن ينويه عند التلفظ بالعتق ، و بين أن ينويه عند دفع القيمة و الاقوى أن ينويه عند التلفظ بالعتق .