حائل أو حامل ، و لا يحل له وطيها حتى يستبرئها ، لان الظاهر وقوع الطلاق لان الاصل أنها حايل ، و لانه محتمل لكونها حايلا و حاملا فغلب حكم التحريم .و بما ذا يستبرئها ؟ على وجهين : أحدهما ثلاثة أقراء ، و الثاني بقرء واحد و الاول أحوط .
فمن قال بثلاثة أقراء قال بثلاثة أطهار ، و من قال بقرء واحد فما هو ؟ على وجهين أحدهما طهر ، و الثاني حيضة ، و هكذا الوجهان في الامة المشتراة و المسبية و كلاهما رواه أصحابنا .
فمن قال القرء طهر فان كانت حائضا وقت اليمين لم يعتد ببقية الحيضة ، حتى تطهر ، فإذا طهرت دخلت في القرء ، فإذا رأت الدم من الحيض بعده وقع الاستبراء و إن كانت حين اليمين طاهرا لم يعتد ببقية هذا الطهر قرءا حتى تحيض بعده حيضة فإذا طهرت منها فقد استبرأت .و من قال القرء حيضة ، فان كانت طاهرا حين يمينه فالقرء هو الحيضة بعده و إن كانت حايضا حين يمينه لم يعتد ببقية هذه الحيضة ، و لا بالطهر بعدها ، فإذا دخلت في الحيضة الثانية دخلت في القرء ، فإذا طهرت وقع الاستبراء .
فإذا وقع الاستبراء بما قلناه لم يخل من أحد أمرين إما أن تظهر أمارات الحمل أو لا تظهر فان لم تظهر حكمنا بوقوع الطلاق لانها كانت حائلا حين اليمين ، فان كان الاستبراء بالاقراء فقد انقضت عدتها ، و إن كان بقرء واحد أضافت إليه قرءين آخرين .
فان ظهرت أماراته ، و علاماته في مدة الاستبراء أو بعده و قبل حكم الحاكم بطلاقها ، توقفنا في طلاقها حتى يتبين الامر .
فان كانت حائلا حكمنا بوقوع الطلاق ، و إن وضعت نظرت ، فان كان لاقل من ستة أشهر من حين اليمين لم يقع الطلاق ، لانها بانت حاملا حين يمينه ، و إن وضعت لاكثر من تسعة أشهر عندنا ، و عند قوم أربع سنين من حين يمينه وقع الطلاق لانه أكثر مدة الحمل ، و بان أنها حملت بعد اليمين فوقع الطلاق .و إن أتت به لتمام أكثر .
المدة من حين اليمين ، نظرت ، فان لم يكن وطئها بعد