نصيبهم على الخلاف فيه ، و له الخيار في ذلك يتمم لا يهم شاء و يجزيه ذلك ، فإذا فعل لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين ، لانه وقع موقعه ألا ترى أنه لو تمم عليه مدا أجزأه .
إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيه فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد إما إعتاق أو صيام أو إطعام ، و لا يجوز أن يكفر بجنسين نصف من العتق و نصف من الصيام و لا نصف من الصيام و نصف من الاطعام بلا خلاف .
لو غدا هم و عشاهم ما يكون تمام الصاع عندنا أجزأه و فيه خلاف و لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات و فيه خلاف .
إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبى لم يتعلق به حكم و فيه خلاف ( 1 )
1 - قال بعضهم تلزمها كفارة الظهار ، كابن أبي ليلي و الحسن البصري و قال بعضهم تلزمها كفارة اليمين كأبي يوسف