و أما الحالة المختلف فيها فهو أن لا يعلم من حالها الزنا ، لكنها أتت بولد لا يشبهه مثل أن يكونا أبيضين فأتت بولد أسود أو كانا أسودين فأتت بولد أبيض ، منهم من قال له أن ينفى و يلاعن بحكم الشبه ، و منهم من قال لا يجوز و هو الصحيح عندنا لانه يجوز أن يرجع إلى بعض آبائه و أجداده .
لما روى أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه و آله ) فقال : يا رسول الله إن إمرأتي أتت بولد أسود فقال هل لك من إبل ؟ فقال نعم ، فقال ما ألوانها قال : حمر ، فقال فهل فيها من أورق ؟ فقال : نعم ، فقال : أنى ذلك ؟ فقال : لعل أن يكون عرقا نزع ، قال فكذلك هذا ، لعل أن يكون عرقا نزع .
إذا كان للصبي أقل من تسع سنين فتزوج بإمرأة فأتت بولد فان نسبه لا يلحقه لان العادة لم تجر أن من له دون التسع يطأ و ينزل و يحبل فلا يمكن أن يكون الولد منه فلم يلحقه ، كما لو تزوج بها رجل فأتت بولد لدون ستة أشهر ، فانه لا يلحقه لان العادة لم تجر أن الولد يوضع لاقل من ستة أشهر .
فإذا ثبت أنه لا يلحقه نسبه فانه ينتفى عنه بلا لعان لانه إنما ينفى باللعان النسب الذي يمكن أن يكون من الزوج و يلحق بالفراش ، فينفى باللعان ، و هذا لا يمكن أن يكون منه ، فلم يحتج في نفيه إلى لعان ، كما لو أتت بولد لدون ستة أشهر فانه ينفى عن الزوج بلا لعان لانه لا يمكن أن يكون منه .
فان مات الزوج اعتدت المرأة عنه بالشهور عندنا ، على كل حال ، و لا تعتد بوضع الحمل عندهم هيهنا ، لان العدة إنما ينقضى بوضع حمل يمكن أن يكون من الزوج ، و هذا لا يمكن أن يكون من هذا الزوج .
فاما إذا كان له عشر سنين فأتت إمرأته بولد فانه يلحقه نسبه ، لانه يمكن أن يكون منه ، لامكان أن يكون بلغ الاحتلام فيتأتى منه الوطي و الانزال و الا حبال ، فيلحقه النسب بالامكان ، و إن كان بخلاف العادة كما لو أتت المرأة بولد لستة أشهر من حين العقد ، فانه يلحقه نسبه لامكان أن يكون منه ، و إن كانت العادة بخلافه ، لان الظاهر أن لا تضع المرأة لاقل من تسعة أشهر .