مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 194
نمايش فراداده

إذا قذف الرجل زوجته فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا

إذا قذف الرجل زوجته ولا عنها ثم قذفها بذلك الزنا هو أو رجل آخر

إذا ثبت على المراءة الزنا وحدت به فقذفها قاذف بذلك الزنا

و إن أقر بذلك فلا حد عليه ، لان الحد إنما يجب بقذف المحصنة الكاملة ، و الكافرة ليست محصنة و عليه التعزير ، و له إسقاطه باللعان ، فان لم يلاعن عزر ، و إن لاعن لزمها الحد ، و لها إسقاطه باللعان ، فان لاعنت سقط ، و إن لم تفعل حدت حد الزنا .

إذا ثبت على المرأة الزنا وحدت به ، إما بإقرارها أو بإقامة بينة ، سواء أقامها الزوج أو الاجنبي ، فإذا قذفها قاذف بذلك الزنا فلا حد عليه ، سواء كان الزوج أو الاجنبي لقوله ( و الذين يرمون المحصنات ) فهذه ليست محصنة إلا أن يجب به التعزير .

فان كان القاذف أجنبيا لم يكن له إسقاطه باللعان ، و إن كان زوجا كان له إسقاطه باللعان ، و قال قوم لا يلاعن لان اللعان إنما يكون لاسقاط ما وجب بالقذف و هذا التعزير وجب لاجل السب و الشتم ، و هو حق الله ، و إن كان واقفا على مطالبة آدمى لان حق الله على ضربين : ضرب لا يتعلق بشخص بعينه ، مثل أن يقول الناس زناة فيلزمه التعزير و لا يقف على مطالبة آدمى ، و حق يتعلق بشخص بعينه بأن يسب شخصا بعينه فيلزمه التعزير و لا يستوفي إلا بمطالبة المشتوم ، لانه يختص به ، و هذا هو الاقوى .

هذا إذا ثبت زناها ببينة أو بإقرارها ، فأما إذا كان قذفها زوجها و لا عنها فحقق الزنا باللعان ، ثم قذفها بذلك الزنا فلا يخلو إما أن يقذفها الزوج أو الاجنبي ، فان قذفها زوجها فلا حد له ، و عليه التعزير ، لان البينونة قد حصلت بينهما باللعان ، ثم صارت أجنبية : و من قذف إمرأة قد بانت منه قذفا أضافه إلى حالة الزوجية ، فليس له أن يلاعن إلا أن يكون هناك حمل فينفيه ، و إن قذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، أو كان الولد باقيا أو قد مات ، أو لم يكن لها ولد و فيها خلاف .

إذا قذف زوجته و لم يقم البينة ، و لم يلاعن فحد ، ثم أعاد القذف بذلك الزنا ثانيا ، فانه لا يلزمه حد ثان بلا خلاف ، و عليه التعزير ، و يكون تعزير سب لا تعزير قذف ، و ليس له إسقاطه باللعان .