لها زوج لم يلحقها النسب ، و هيهنا لها زوج لا يجيئ فيه إلا الوجهان ، و لا يجيئ الفصل .و الاقوى عندي أنه لا يقبل قولها ، و لا يلحقها النسب ، سواء كان لها زوج أو لم يكن ، لانه يمكنها اقامة البينة على الولادة ، و يفارق الرجل لانه لا يمكنه ذلك فقبل قوله .
إذا كان للرجل إمرأة فأتت بولد ، فقال : ما هذا الولد منى ، فيه ست مسائل : الاولى أن يقذفها برجل بعينه ، فيقول زنا بك فلان ، فله أن يلاعن و ينفى النسب لقصة هلال ابن أمية ، فانه قذفها بشريك ابن السحماء .
الثانية أن يقذفها برجل لا بعينه فيقول زنا بك رجل و لا يسميه ، و هذا الولد منه ، فله أن يلاعن و ينفى النسب لقصة العجلاني ، فانه قذف زوجته برجل لا بعينه .
الثالثة أن يقول ما هذا الولد منى و ما أصبتك و لست بزانية فيلحقه الولد ، و لا يكون ذلك قذفا و لا نفيا لنسبه ، لان قوله ما أصبتك و لست بزانية ، معناه لم يك منى لانني ما أصبتك و قد يكون الولد منه و إن لم يصبها بأن يطأدون الفرج فيسبق الماء إلى الفرج فينعقد الولد ، و قد تستدخل ماءه فتحبل على ما روى في بعض الاخبار .
الرابعة أن لا يقذف واحدا منهما و ينفى النسب ، فيقول وطئك فلان بشبهة و هذا الولد منه ، بأن يقول وجدك على فراشه ، فظنك زوجته و ظننته زوجك ، فليس له أن ينفى النسب باللعان ، لانه قد ينتفى عنه بغير لعان ، فان النسب يلحق الواطي بشبهة ، فههنا عندنا يقرع ، و عندهم يعرض على القافة .و كل موضع يمكن نفى النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللعان ، كمن وطي أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان بلا خلاف ، و إن كان عند المخالف يحتاج إلى يمين أنه كان قد استبرأها فينتفي عنه ، و عندنا القول قوله بلا يمين .
الخامسة أن يقذف الزوجة و لا يقذف الواطي ، فيقول وطئك رجل بشبهة و أنت زانية ، لانك علمته و ما علم هو ، فليس له هيهنا أن يلاعن ، بل يعرض عندهم