قالوا في من ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم عاد ، فهل عليه كفارة واحدة أو أربع كفارات على قولين ، و عندنا يلزمه في حق كل واحدة منهن كفارة .
فإذا ثبت ذلك فإذا قذف أربع أجنبيات بالزنا ، فان أقام البينة سقط عنه الحد و وجب على كل واحدة منهن حد الزنا ، و إن لم يقم البينة حد على ما مضى .و إذا قذف أربع زوجات وجب عليه الحد و له إسقاطه باللعان ، و يحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا ، لانه يمين ، و اليمين لا تتداخل في حق الجماعة بلا خلاف .
فان تراضين بمن يبدأ بلعانها بدئ بها ، و إن تشاححن أقرع بينهن و بدئ بمن خرج لها القرعة ، و قال قوم للحاكم أن يبدأ بمن يشآء منهن و إن امتنع الزوج من اللعان حد للزوجات على ما مضى .
إذا قذف زوجته و هي حامل ، فله أن يلاعن و ينفى نسب الولد ، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا ، أو لم يجامعها ، و سواء جامعها قبل القذف أو بعده للآية و فيه خلاف .
إذا قذف رجل أجنبيا أو أجنبية أو زوجة و كان المقذوف محصنا فلزمه الحد فقبل أن أقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف إما ببينة أو بإقرار ، فان الحد يسقط عن القاذف و يجب على المقذوف حد الزنا ، و به قال الاكثر ، و قال شاذ منهم إنه لا يسقط و هو قوى .
الوطي الحرام على أربعة أضرب : أحدها وطي حرام لم يصادف ملكا و لا فيه شبهة مثل أن يتزوج رجل امه أو اخته أو ذلك من ذوات محارمه ، و وطأها عالما بتحرمى وطيها عليه ، أو وطي الرجل جارية أبيه أو جارية زوجته أو وطي المرتهن الجارية الموهونة فهذه كله وطي حرام لا شبهة فيه ، و يجب به الحد ، و تسقط به الحصانة فصار كالزنا .