خلافها ، فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل بقاء الشرك و الرق ، حتى يعلم خلافه .
المسألة الثانية إذا قالت ما كنت مشركة و لا أمة ، فالقول قوله أيضا مع يمينه و قال بعضهم إن القول قولها مع يمينها ، و عليه الحد ، و الاول أقوى ، لان الاصل براءة الذمة .
إذا قذف إمرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها ، و قالت كنت مسلمة فالقول قولها مع يمينها ، و عليه الحد لان إسلامها ثبت بإقراره ، فان في ضمن قوله إنها مرتدة أنها كنت مسلمة قبل ذلك ، فان الارتداد لا يكون إلا بعد الاسلام ، فإذا ثبت الاسلام فالأَصل بقاؤه حتى يعلم خلافه .
إذا قذف إمرأة و طالبت بالحد فقال لي بينة اقيمها فأمهلونى حتى أظهرها أمهل يوما و يومين إلى ثلاثة .
إذا قذف إمرأة ثم اختلفا فقال قذفتها و هي صغيرة فعلى التعزير ، و قالت كنت كبيرة و عليك الحد ، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن معها بينة و لا معه ، لان الاصل الصغر ، فإذا حلف عزر ، و لم يحد ، و اللعان يرجع إليه ، فان كان قذفها في صغر لا يجامع مثلها عزر تعزير أدب و ليس له إسقاطه باللعان ، فان كانت بلغت حدا يوطأ مثلها فعليه التعزير ، و له إسقاطه باللعان .
فان أقام القاذف شاهدين على أنه قذفها و هي صغيرة و أقامت شاهدين على أنه قذفها و هي كبيرة ، فان كانت البينتان مطلقتين حكم ببينة المرأة لانها أثبتت ما أثبتت البينة الاخرى و زيادة فقدمت لزيادتها ، و إن كانتا مورختين تأريخا واحدا فهما متعارضتان ، و استعمل فيهما القرعة عندنا ، و قال بعضهم يسقطان .
إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما و زوجته ، كأنهما شهدا عليه بأنه قذف زوجة نفسه و قذف الشاهدين أيضا ، فشهادتهما في قذفه لهما لا تقبل و لا تقبل شهادتهما في حق الزوجة لانهما متهمان و بينهما عداوة لادعائهما عليه أنه قذفهما .
فإذا ثبت أنها لا تقبل فان عفوا عن قذفهما nو أبرياه عن الحد و مضت مدة عرف