مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 227
نمايش فراداده

إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما وزوجته هل تقبل شهادتهما

إذا قذف امرءة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت بل كنت كبيرة

إذا قذف امرءة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها

خلافها ، فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل بقاء الشرك و الرق ، حتى يعلم خلافه .

المسألة الثانية إذا قالت ما كنت مشركة و لا أمة ، فالقول قوله أيضا مع يمينه و قال بعضهم إن القول قولها مع يمينها ، و عليه الحد ، و الاول أقوى ، لان الاصل براءة الذمة .

إذا قذف إمرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها ، و قالت كنت مسلمة فالقول قولها مع يمينها ، و عليه الحد لان إسلامها ثبت بإقراره ، فان في ضمن قوله إنها مرتدة أنها كنت مسلمة قبل ذلك ، فان الارتداد لا يكون إلا بعد الاسلام ، فإذا ثبت الاسلام فالأَصل بقاؤه حتى يعلم خلافه .

إذا قذف إمرأة و طالبت بالحد فقال لي بينة اقيمها فأمهلونى حتى أظهرها أمهل يوما و يومين إلى ثلاثة .

إذا قذف إمرأة ثم اختلفا فقال قذفتها و هي صغيرة فعلى التعزير ، و قالت كنت كبيرة و عليك الحد ، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن معها بينة و لا معه ، لان الاصل الصغر ، فإذا حلف عزر ، و لم يحد ، و اللعان يرجع إليه ، فان كان قذفها في صغر لا يجامع مثلها عزر تعزير أدب و ليس له إسقاطه باللعان ، فان كانت بلغت حدا يوطأ مثلها فعليه التعزير ، و له إسقاطه باللعان .

فان أقام القاذف شاهدين على أنه قذفها و هي صغيرة و أقامت شاهدين على أنه قذفها و هي كبيرة ، فان كانت البينتان مطلقتين حكم ببينة المرأة لانها أثبتت ما أثبتت البينة الاخرى و زيادة فقدمت لزيادتها ، و إن كانتا مورختين تأريخا واحدا فهما متعارضتان ، و استعمل فيهما القرعة عندنا ، و قال بعضهم يسقطان .

إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما و زوجته ، كأنهما شهدا عليه بأنه قذف زوجة نفسه و قذف الشاهدين أيضا ، فشهادتهما في قذفه لهما لا تقبل و لا تقبل شهادتهما في حق الزوجة لانهما متهمان و بينهما عداوة لادعائهما عليه أنه قذفهما .

فإذا ثبت أنها لا تقبل فان عفوا عن قذفهما nو أبرياه عن الحد و مضت مدة عرف