تقبل عندنا ، و قال بعضهم لا تقبل ، لان الشهادة إذا اشتملت على شيئين فردت في أحدهما فانها ترد في الآخر .
إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما ، قال قوم لا تقبل لانهما يجران بهذه الشهادة نفعا إلى أمهما ، لانه إذا ثبت القذف وجب اللعان ، فإذا لاعن بانت ، فكانهما يزيلان الضرر عن أمهما ببينونة الضرة .و قال آخرون و هو الصحيح عندنا أنها تقبل لانهما و إن أثبتا القدف ، فليس من شرط ثبوت القذف اللعان ، لانه قد لا يلاعن و لا يطالب بالحد على أن عندنا أن شهادته لامه تقبل ، و إن جر نفعا إليها ، و هكذا لو شهدا بأنه طلق ضرة أمهما عندنا تقبل ، و عندهم لا تقبل .
إذا شهد شاهد على رجل بأنه قذف رجلا بالعربية و شهد آخر بأنه قذفه بالفارسية أو شهد أحدهما بأنه قذفه يوم الخميس ، و شهد آخر بأنه قذفه يوم الجمعة لم يثبت القذف بهذه الشهادة ، لان القذف بالعربية القذف بالفارسية ، و كذلك القذف يوم الخميس القذف يوم الجمعة ، فهما قذفان ، و إذا كانا قذفين فلم تكمل شهادة على كل واحد منهما ، و إذا لم تكمل وجب أن لا يثبت ، لان القذف لا يصح بأقل من شاهدين .
إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بالعربية بأنه قذفه و شهد الاخر بأنه أقر بالفارسية بأنه قذفه ، أو شهد أحدهما بأنه أقر يوم الخميس بأنه قذفه ، و شهد الآخر بأنه أقر يوم الجمعة بأنه قذفه ، حكم بهذه الشهادة و ثبت القذف ، لان الاقرار و إن اختلف فالمقر به واحد و إذا كان المقر به واحدا كملت الشهادة على شيء ء واحد و ليس كذلك في المسألة الاولى فان البينة لم تكمل على قول واحد ، فلذا لم يحكم بها .
فأما إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربية ، و شهد الآخر بأنه أقر بقذفه بالفارسية أو شهد أحدهما بأنه أقر بأنه قذفه يوم الخميس ، و شهد الآخر