بأنه أقر أنه قذفه يوم الجمعة فانا لا نحكم بهذه الشهادة لانهما شهادتان على إقرارين مختلفين فلهذا لم يثبت ، لانه لم تكمل على كل واحدة بينة .و حكي عن بعضهم أنه قال أضم الشهادة بعضها إلى بعض في الاموال و العقود و لا أضمها في الافعال كأنه يقول : إذا شهد أحدهما بأنه باع يوم الخميس و شهد الاخر بأنه باع يوم الجمعة قال أضم هيهنا و مثله لو شهد أحدهما بأنه فعل يوم الخميس كذا و شهد الاخر بأنه فعل ذلك يوم الجمعة ، قال لا أضم هيهنا ، و قال بعضهم لا فرق بينهما ، فان بيع يوم الخميس بيع يوم الجمعة فعلى هذا لم يحصل على كل واحد منهما إلا شاهد واحد ، و عقد البيع لا يصح إثباته بشاهد واحد فوجب ألا يثبت هيهنا و الاقوى الفرق .
لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شيء من الحدود ، و يقبل في الاموال أو ما المراد به المال و في القصاص ، و قال بعضهم حقوق الآدميين كلها يثبت بالشهادة على الشهادة و يقبل فيها كتاب قاض إلى قاض ، و عندنا لا يقبل في شيء من الاحكام ، قالوا سواء كان ما لا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا .
أما حقوق الله تعالى فعندنا لا يثبت بشهادة على شهادة ، و لا كتاب قاض إلى قاض و قال بعضهم تقبل و يثبت بذلك .
التوكيل في إثبات حد القذف و القصاص جائز عندنا ، و عند جماعة ، و التوكيل في استيفائه أيضا جايز عندنا سواء كان بحضرة الموكل أو في غيبته ، و قال بعضهم لا يجوز و فيهم من فرق و الصحيح عندنا الاول .و أما حقوق الله تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها و لا يتصور لكن إذا ثبت الحق فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الامام ، بل يجوز أن يأمر من يستوفيه بلا خلاف .
إذا أتت إمرأة الرجل بولد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون حاضرا أو غايبا ، فان كان حاضرا فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون متمكنا من النفي معذورا أو كان معذورا متمكن من النفي ، فان كان متمكنا من النفي فالصحيح