من جملة العدة فانه إذا أراد رجعتها صحت الرجعة ، و من قال ليس منها لم يصح ، و الاول أقوى .
إذا طلقها و هي من ذوات الاقراء فادعت أن عدتها قد انقضت في مدة يمكن انقضاء العدة قبل قولها ، لان اقامة البينة لا يمكن على ذلك ، و قد بينا في كتاب الرجعة ما يمكن أن تكون صادقة فيه ، و ما لا يمكن .و جملته أن عندنا يمكن ذلك في ستة و عشرين يوما و لحظتين ، و عند بعضهم اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان ، و عند آخرين تسعة و ثلاثون يوما و لحظة ، و قال بعضهم إن أقل ما يمكن ذلك فيه ستون يوما و لحظة لانه اعتبر أكثر أيام الحيض و هي عشرة ، و أقل الطهر و هي خمسة عشر يوما ، ذكرناه في الخلاف و إن ادعت انقضاء عدتها في زمان لا يمكن لم يقبل قولها ، فان صبرت حتى يمضى بها زمان يمكن ذلك فيه قبل قولها .
فأما إذا علق طلاقها بصفة فعندنا لا يقع الطلاق ، و عندهم يقع ، فعلى هذا إذا قال إذا ولدت فأنت طالق فأقل ما يمكن أن تنقضى عدتها فيه تسعة و أربعون يوما و لحظتان ، إذا قيل إنه يجوز أن يوجد الحيض في مدة زمان النفاس ، و من قال لا يجوز و الدم كله دم نفاس ، فأقل ما يمكن عنده اثنان و تسعون يوما و لحظتان .و أما إذا كانت المرأة معتدة بالشهور فلا يحتاج أن يرجع إلى قولها فان قدر الشهور معلوم و هو ثلاثة أشهر إن كانت مطلقة و أربعة أشهر و عشرا إن كانت متوفى عنها إلا أن يختلفا في وقت الطلاق ، فيكون القول قول الزوج كما لو اختلفا في أصل الطلاق ، لان الاصل أن لا طلاق .و أما إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها قد انقضت باسقاط ، قال قوم القول قولها ، و إنما يقبل قولها إذا مضى وقت يمكن أن تضع فيه ما تنقضى به العدة و هو أن تضع ولدا قد تخلق و تصور ، و يكون ذلك بأن يمضى بعد النكاح ثمانون يوما و أمكن الوطي ، فأما قبل ذلك فلا تنقضى العدة بوضعه و روى أصحابنا أنها تبين