مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 239
نمايش فراداده

المسألة بحالها فاعتدت سنة أو أربع سنين على الخلاف فيه ثم رأت الدم

إذا انقطع دم الحيض لعارض أو غير عارض كيف تحتسب وتعتد

إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر ، تعتد ثلاثة أقراء

بوضع أي شيء وضعته ، و إن كان قبل ذلك .

إذا طلقها و هي ممن تحيض و تطهر فانها تعتد ثلاثة أقراء ، سواء أتت بذلك على غالب عادات النساء في الحيض أو جاوز ذلك قدر العادة أو نقص ، فان انقطع حيضها لم يخل إما أن ينقطع لعارض أو لعير عارض ، فان انقطع لعارض مرض أو رضاع فانها لا تعتد بالشهور بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء و إن طالت مدتها و هذا إجماع عندهم .و إذا انقطع لغير عارض قال قوم تتربص حتى تعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة الآيسات ، و قال آخرون تصبر أبدا حتى تيأس من المحيض ، ثم تعتد بالشهور و هو الصحيح عندهم ، و فيه خلاف .و الذي رواه أصحابنا أنه إذا مضى بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها الدم فقد انقضت عدتها ، و إن رأت دما قبل ذلك ثم ارتفع حيضها لعذر أضافت إليه شهرين و إن كان لغير عذر صبرت تمام تسعة أشهر ، ثم اعتدت بعدها ثلاثة أشهر ، و إن ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام سنة ثم اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك ، و فيهم من وافقنا على ذلك .

و فيهم من قال تصبر أربع سنين لتعلم براءة رحمها ، و لا خلاف أنها تحتاج أن تستأنف عدة الآيسات بعد العلم ببرائة رحمهما ، و هو ما قلناه من ثلاثة أشهر .

فإذا اعتدت فان لم تر الدم مضت عدتها ، وحل لها التزويج عند انقضائها ، فان رأت الدم ففيه ثلاث مسائل : إحداها أن ترى الدم قبل الحكم ببراءة رحمها ، أو بعده و قبل انقضاء عدتها فهذه ينتقض ما كنا حكمنا به ، و يلزمها أن تعتبر بالاقراء ، لانا تبينا أنها من ذوات الاقراء ، و إن انقضت عدتها و تزوجت ، ثم رأت الدم فلا يؤثر ذلك فيما حكم به و لا في التزويج ، لانه تعلق عليها حق ( 1 ) الزوج .و إن رأت الدم بعد انقضاء عدتها قبل التزويج قيل فيه وجهان أحدهما لا يلزمها الاعتداد بالاقراء ، بل يقتصر على ما مضى ، لان رؤية الدم حدثت بعد الحكم

1 - حكم الزوج خ ل و هكذا فيما يأتي .