مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 251
نمايش فراداده

إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول يكون له الرجعة

إذا طلقت الامة واعتقت فيه ثلاث مسائل

عدة الامة المدخول بها إن كانت حاملا وضع حملها وإنكانت حائلا قرءان

حين البلوغ عندنا ، و عند المخالفين من حين الطلاق و الموت في الموضعين سواء بلغها ذلك بخبر واحد أو اثنين ، أو خبر مستفيض مقطوع عليه ، و قال بعض الصحابة : إن العدة من حين البلوغ و العلم في الموضعين .

عدة الامة المدخول بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف ، و إن كانت حائلا فعدتها قرءان ، و قال بعض الشذاذ عدتها ثلاثة أقراء ، و إن كانت من ذوات الشهور ، فعدتها عندنا خمسة و أربعون يوما ، و قال بعضهم شهران ، و قال آخرون ثلاثة أشهر .

الامة إذا طلقت و اعتقت ففيه ثلاث مسائل إحداها أن تعتق قبل الطلاق فتعتد عدة الحرة بلا خلاف .

الثانية تطلق و هي أمة ، و أعتدت قرئين ثم أعتقت بعد كمال العدة ، فقد انقضت عدتها و العتق لا يؤثر في ذلك .

الثالثة طلقت و هي أمة فشرعت في العدة ثم أعتقت في أثنائها فلا خلاف أنها لا تستأنف عدة بل تمضى في عدتها لكن قال قوم إن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة و هو مذهبنا .

و إن كان باينا ، منهم من قال مثل ذلك ، و منهم من قال عدة الامة و هو الصحيح عندنا .

إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول فانه يثبت له عليها الرجعة ، لانه بقي له طلقة ، فان أعتقت في أثناء العدة ثبتت لها خيار الفسخ ، لانها في معنى الزوجات فان اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعة ، و هل يستأنف العدة أم تبنى ؟ قال قوم تبنى على عدتها و هو الصحيح عندنا ، و قال آخرون تستأنف فمن قال تستأنف قال : تسأنف عدة الحرة ثلاثة أقراء كوامل لانها حرة ، و من قال تبنى فهل تبنى على عدة أمة أو عدة حرة ؟