حين البلوغ عندنا ، و عند المخالفين من حين الطلاق و الموت في الموضعين سواء بلغها ذلك بخبر واحد أو اثنين ، أو خبر مستفيض مقطوع عليه ، و قال بعض الصحابة : إن العدة من حين البلوغ و العلم في الموضعين .
عدة الامة المدخول بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف ، و إن كانت حائلا فعدتها قرءان ، و قال بعض الشذاذ عدتها ثلاثة أقراء ، و إن كانت من ذوات الشهور ، فعدتها عندنا خمسة و أربعون يوما ، و قال بعضهم شهران ، و قال آخرون ثلاثة أشهر .
الامة إذا طلقت و اعتقت ففيه ثلاث مسائل إحداها أن تعتق قبل الطلاق فتعتد عدة الحرة بلا خلاف .
الثانية تطلق و هي أمة ، و أعتدت قرئين ثم أعتقت بعد كمال العدة ، فقد انقضت عدتها و العتق لا يؤثر في ذلك .
الثالثة طلقت و هي أمة فشرعت في العدة ثم أعتقت في أثنائها فلا خلاف أنها لا تستأنف عدة بل تمضى في عدتها لكن قال قوم إن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة و هو مذهبنا .
و إن كان باينا ، منهم من قال مثل ذلك ، و منهم من قال عدة الامة و هو الصحيح عندنا .
إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول فانه يثبت له عليها الرجعة ، لانه بقي له طلقة ، فان أعتقت في أثناء العدة ثبتت لها خيار الفسخ ، لانها في معنى الزوجات فان اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعة ، و هل يستأنف العدة أم تبنى ؟ قال قوم تبنى على عدتها و هو الصحيح عندنا ، و قال آخرون تستأنف فمن قال تستأنف قال : تسأنف عدة الحرة ثلاثة أقراء كوامل لانها حرة ، و من قال تبنى فهل تبنى على عدة أمة أو عدة حرة ؟