قال قوم تبنى على عدة أمة ، و قال آخرون تبنى على عدة حرة و هو الصحيح عندنا .و أما إذا لم تختر الفسخ بل أمسكت فان حقها لا ينقطع ، لانه يحتمل أنها أمسكت انتظارا لوقوع الفرقة بغير فسخ ، لا للرضا .
ثم ينظر فان صبرت حتى انقضت عدتها و لم يراجعها الزوج فقد بانت منه ، و عندنا أنها تبنى على عدة حرة و قال قوم تبني على عدة أمة و إن اختارت الفسخ فالحكم على ما ذكرنا .و إن راجعها ثبت لها حق الخيار على الفور ، لانه لم يبق هناك جهة ينتظر وقوع الفرقة بها .
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ، و جرت في العدة ثم راجعها فان عدتها تنقطع بالرجعة ، لانها تصير فراشا فان طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها فعليها استيناف العدة بلا خلاف ، و إن لم يكن دخل بها ، قال قوم تبنى ، و قال آخرون تستأنف و هو الاصح عندنا .
فأما إذا خالعها ثم تروجها ثم طلقها قال قوم تبنى على العدة الاولة و قال آخرون تسأنف و هو الصحيح عندنا ، و قال بعضهم لا عدة عليها هيهنا و هو الاقوى عندنا و الاول أحوط .
إذا تزوج إمرأة و دخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول قال قوم لا عدة عليها للظاهر ، و لها أن تتزوج في الحال و هو الاقوى عندنا و قال آخرون عليها العدة لان القول بإسقاطها يؤدي إلى اجتماع مياه في رحم إمرأة واحدة ، فانه يتزوجها واحد ، فيدخل بها nو يخالعها ثم يتزوجها و يطلقها قبل الدخول فينقطع العدة ، و تحل للازواج فيتزوجها آخر ، و يدخل بها nو يخالعها ثم يتزوجها و يطلقها قبل الدخول فتنقطع عدتها و تحل للآخر ، و هذا لا سبيل إليه ، و هذا لا يلزم على مذهبنا ، لان عندنا أنه إذا دخل بها فلا يصح أن يختلعها إلا أن يستبرئها بحيضة فيعلم بذلك براءة رحمها فإذا عقد عليها بعد ذلك ثم طلقها قبل الدخول فانها تملك نفسها و هي