( فصل ) ( فيما يقع به الطلاق و ما لا يقع ) صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة و هو قوله ( أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق ) و يحتاج إلى مقارنة النية له ، فان تجرد عن النية لم يقع به شيء ، و لا يقع بشيء من الكنايات طلاق نوى أو لم ينو بحال .و قال بعضهم صريح الطلاق ما وقع الطلاق بمجرده من نية ، و الكناية ما لا يقع الطلاق به إلا بنية ، فإذا قال سرحتك أو أنت مسرحة أو فارقتك أو أنت مفارقة أو طلقتك أو أنت طالقة أو مطلقة كل ذلك صريح ، و عندنا أن قوله أنت مطلقة إخبار عما مضى فقط نوى به الايقاع في الحال فالأَقوى أن نقول إنه يقع به .و قال بعضهم هو كناية ، و قال بعضهم : إذا قال طلقتك من وثاقك أو سرحتك إلى أهلك أو فارقتك مسافرا إلى كذا و كذا لم يقع الطلاق في الحكم ، و لا فيما بينه و بين الله ، لان صريح الطلاق ما تجرد عن قرينة .و جملة ذلك إذا قال طلقتك ، نظرت فان قال نويت بها الطلاق وقع عندنا به الطلاق ، و عندهم يكون ذكر النية تأكيدا ، فان قال نويت بها الطلاق كان صريحا .و إن قال نويت من وثاق ، قبل عندنا على كل حال ظاهرا و باطنا ، عندهم قبل فيما بينه و بين الله ، و لا يقبل في الظاهر و هكذا لو قال أنت طالق ثم قال أردت أقول طاهر أو أنت فاضلة أو قال طلقتك ثم قال أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني فقلت طلقتك ، قبل منه عندنا على كل حال إذا قال ذلك عقيب الطلاق أو في زمان العدة ، فان قال ذلك بعد خروجها من العدة لم يقبل في الظاهر ، و قبلناه فيما بينه و بين الله ، و عندهم يقبل فيما بينه و بين الله على كل حال و لا يقبل ظاهرا بحال ، لانه يخالف الظاهر .
قد بينا أن كنايات الطلاق لا يقع بها فرقة ، نوى أو لم ينو ، ظاهرة كانت أو