كان الرجل زانيا ، و هو المهر .و ضرب يعتبر حكم كل واحد منهما فيه بنفسه ، و هو الحد و الغسل .
فإذا اجتمع على المرأة عدتان إذا كانا جاهلين أو كان الزوج جاهلا فلا يخلو إما أن تكون حاملا أو حايلا فان كانت حايلا تعتد بالاقراء أو الشهور ، فانها تكمل عدة الاول ثم تعتد عن الثاني .
فإذا لم تكن اعتدت عن الاول بشيء اعتدت منه بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر ، و إن كانت اعتدت عنه ببعض العدة ، فانها تتم ذلك ثم تعتد عن الثاني عدة كاملة و إنما قدمت عدة الاول لانها سابقة .و أما إذا كانت معتدة بالحمل فانه إن لحق الحمل بالاول دون الثاني اعتدت به عن الاول ، فإذا وضعت استأنفت عدة الثاني و إن لحق الحمل بالثاني و انتفى عن الاول اعتدت به عن الثاني ، ثم يأتى بعدة الاول أو بقيتها إن كانت أتت ببعضها .و إن أمكن أن يكون الحمل من كل واحدة منهما أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه الحق به و أعتدت به منه ، و استأنفت عدة من الآخر على ما بيناه ، و قال بعضهم يعرض على القافة فمن ألحقته به الحق به ، و أعتدت به منه ، و إن لم يكن قافة أو كانوا و أشكل الامر ترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهما ، و يعتد المرأة بثلاثة أقراء كوامل حتى إن لحق بالاول كانت قد اعتدت عنه به و أتت بعدة الثاني ، و إن لحق بالثاني كانت قد اعتدت عنه به ، و أتت ببقية عدة الاول بيقين و كل موضع اجتمع عليها عدتان من شخصين فانهما لا يتداخلان بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال و فيه خلاف .و إذا وجب العدتان لرجل واحد بأن طلق زوجته طلاق رجعيا ثم وطئها في حال العدة ، فعندنا تصير بالوطي راجعا ، و عند بعضهم الوطي محرم عليه ، فان كانا عالمين عزرا ، و إن كا نا جاهلين عذرا ، و إن كان أحدهما عالما عزر دون الجاهل ، و يلزم المرأة بهذا الوطي عدة لانه وطي شبهة .