فمن قال لا تقع الفرقة قال إذا آلى أو تظاهر منها فقد صادفتها هذه الاحكام و هي زوجة فينفذ الطلاق ، و صح الايلاء و الظهار ، و إن قذفها وجب عليه الحد إلا أن يسقط بالبينة أو اللعان .و من قال : وقعت الفرقة ظاهرا و باطنا أو في الظاهر ، فعلى هذا صادفت هذه الاحكام أجنبية لا يصح طلاقه ، و لا إيلاؤه و لا ظهاره ، و إن قذف وجب عليه الحد أو تقيم بينة و الذي نقوله إن هذه الاحكام إن صادفت و هي في العدة وقعت موقعها ، و صحت ، لانها بعد بحكم الزوجية بدلالة أنه لو جاء لكان أملك بها و إن صادفت بعد انقضاء العدة فقد صادفت أجنبية و يتعلق بها أحكام الأَجنبيات على ما بيناه .
فإذا خرجت من العدة ثم عاد الزوج لم يكن عليها سبيل عندنا ، و من قال الفرقة لم تقع قال هي زوجة ترد إليه بكل حال ، و من قال تقع الفرقة في الظاهر دون الباطن قال مثل ذلك ، و من قال تقع في الظاهر و الباطن قال مثل ما قلناه من زوال الزوجية و تكون زوجة الثاني إن كانت تزوجت و لا ترد إلى الاول .و منهم من قال إن كانت تزوجت لم ترد و إن لم يكن تزوجت ردت و هو الاقوى عندي .
إذا حكم الحاكم بالفرقة و انقضت العدة و تزوجت ثم تبينا أن زوجها كان قد مات قبل الزوجية كان التزويج صحيحا عندنا و عند من قال وقعت الفرقة سواء قال وقعت ظاهرا و باطنا أو ظاهرا دو الباطن ، و من قال الفرقة لم تقع اختلفوا فقال بعضهم التزويج باطل لانه حال ما عقده ما كان له عقده ، و قال آخرون صحيح لانا تبينا أنه صادف حالة إباحة في الباطن ، و مثله إذا باع ما لا لمورثه ثم بان أنه كان في ملكه .
فأما الكلام في نفقتها على الاول ثم الثاني ، أما الاول فإنه ينظر في المرأة فان لم تختر الفرقة و اختارت المقام معه على الزوجية ، فإنها تستحق النفقة أبدا لانها تستحق النفقة عليه بتسليمها نفسها و نفقة الزوجية إذا وجبت لم تسقط إلا بنشوز أو طلاق .