إذا كاتب أمة فان ملكه يزول عن استمتاعها و يحرم عليه ، فان عجز و فسخ السيد الكتابة عادت إلى ملكه ، و لا تحل له إلا بعد الاستبراء ، و كذلك إذا زوج أمته ثم طلقت ، و كذلك إذا ارتد السيد أو الامة فانها تحرم عليه ، فإذا عاد المرتد إلى الاسلام لم تحل إلا بعد الاستبراء .و قال بعضهم تحل في هذا المواضع بلا استبراء و هو الاقوى عندي إلا المطلقة فانه يحتاج أن يمضى عليها مدة عدتها إن كان دخل بها الزوج ، و إن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ، و لا يلزمه استبراؤها ، و متى خرجت من العدة إن كانت مدخولا بها لا يلزمها استبراء آخر ، و قال بعضهم يلزمها و الاول هو الصحيح عندنا ، لان استبراء الرحم قد حصل بمدة العدة .و إن ابتاع أمة مجوسية فاستبرئت ثم إسلمت في ملكه لم يعتد بذلك الاستبراء لانه لم يقع به استباحة الوطي فلم يعتد به ، و كذلك إن ابتاع أمة مجوسية ثم كاتبها و أسلمت و استبرئت و هي مسلمة مكاتبة ثم عجزت نفسها ، فانها لا تعتد بذلك الاستبراء لمثل ذلك ، من أنه لم يحصل بذلك الاستبراء استباحة الوطي .و هذا أصل لها و هو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطي فإنه لا يعتد به و يجب إعادته ، و يقوى في نفسى أنه يستباج الوطي بذلك الاستبراء في هذه المواضع لان استبراء الرحم قد حصل .
إذا كان متزوجا بأمة ثم اشتراها فان النكاح ينفسخ و يحل له وطؤها من استبراء .
العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية صح ابتياعه فان استبرئت الجارية في يد العبد ثم أراد من السيد وطيها ، فإنه إن لم يكن على العبد دين كان له ذلك ، لانها مملوكة له لم يتعلق بها حق لغيره ، و إن كان عليه دين لم يحل له الوطي لحق الغرماء فان قضى حق الغرماء من الدين حل له وطيها عندنا ، و قال بعضهم لا يحل ، لان ذلك الاستبراء لم يستبح به الوطي .
كل جنس تعتد به الحرة فانها تعتد به الامة إلا أنهما يختلفان في مقداره