مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 303
نمايش فراداده

في هذه أنها لا تحرم ، لانها ليست زوجته في هذه الحال ، و إنما هي بنت و الذي قالوه قوي .

إذا كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فطلق احداهما ثم أرضعتها الكبيرة لم يخل من أحد أمرين : إما أن تكون المطلقة الصغيرة أو الكبيرة .

فإن كانت المطلقة الصغيرة انفسخ نكاح الكبيرة ، لانها ام من تكانت زوجته ، و حرمت على التأبيد ، و الصغيرة فان كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد و إن لم يكن دخل بها لم تحرم ، لانها بنت من لم يدخل بها .و أما المهر فان كان قد دخل بالكبيرة لم يسقط مهرها ، و إن كان ما دخل بها سقط المهر ، لان الفسخ من جهتها جاء .و إن كانت المطلقة الكبيرة انفسخ نكاح الصغيرة ، إن كان دخل بالكبيرة ، لانها بنت من قد دخل بها ، و إن لم يكن دخل بها لم ينفسخ نكاحها ، لانها بنت التي لم يدخل بها .

فإن كان له زوجة صغيرة و أمة بها لبن من غيره ، فأرضعت أمته زوجته ، فان كان قد دخل بالامة انفسخ نكاح الصغيرة لانها بنت من قد دخل بها ، و حرمت على التأبيد لهذا المعنى ، و حرمت أمته لانها من أمهات نسائه ، و إن لم يكن دخل بالامة لم ينفسخ نكاحها لانها بنت أمته التي لم يدخل بها ، و حرمت أمته على التأبيد لانها من أمهات نسائه .

إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهن دون الحولين ، و كبيرة ، و لهذه الكبيرة ثلاث بنات مراضع لهن لبن فأرضعت بنات الكبيرة زوجاته الصغاير لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون دخل بالكبيرة أو لم يدخل ، فان لم يكن دخل بها لم يخل من أحد أمرين إما أن يرضعن الصغائر دفعة واحدة أو واحدة بعد واحدة : فالكلام في هذه المسائل كلها في ثلاثة فصول : في فسخ النكاح ، و التحريم ، و المهر .

فان أرضعتهن دفعة واحدة مثل أن أرضعت كل واحدة منهن واحدة من الصغاير