الاقوى إذا اعتبرنا ذلك في النذر أو الاقرار فينبغي أن نقول هما سواء ، فان قال أردت بذلك رؤيتي بنفسي لم يقبل منه في الحكم عند من قال بالاول في الظاهر ، و يقبل فيما بينه و بين الله ، فان رأى الهلال بالنهار لم تطلق لان هلال الشهر هو الذي يرى في الليل ، فأما ما يرى قبله فلا يكون هلال الشهر و هو الاقوى إذا اعتبرناه في النذر و الاقرار معا .و إن خرج الشهر وعد ثلاثين و لم ير الهلال لاجل غيم أو عارض وقع الطلاق لانه قد علم أن الهلال قد كان و إن لم ير .
إذا قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق ، فانه يعتبر سنة هلالية اثنى عشر شهرا لانها السنة الشرعية ثم ينظر ، فان كان هذا القول قبل أن يمضي من الشهر شيء فانه يعتبر مضى اثنى عشر شهرا بالاهلة ، و إن كان مضى من الشهر بعضه فانه يحسب ما بقي من الشهر ، و يحسب بعد ذلك أحد عشر شهرا ثم يكمل على تلك البقية ثلاثين يوما لانه إذا مضى بعض الشهر بطل اعتبار الهلال و اعتبر العدد و هكذا نقول في النذور و الاقرار .
إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي ، و قال أردت إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي فعندنا قبل قوله ، و لا يقع لانه محال ، و عندهم يقع في الحال و يلغو الصفة و قال بعضهم لا يقع مثل ما قلناه .و أما إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه ، فعندنا لا يطلق بحال و عندهم يقع إلا بعضهم ، فانه قال لا يقع مثل الاولى ، و من فرق بينهما قال الاولى محال ، و الثاني مقدور لله تعالى ، فجاز أن يقف وقوع الطلاق على الطيران و الصعود و في الاولى محال فوقع في الحال .و متى قال في هذه المسألة : لم يكن لي نية ، عندنا لا يقع و عندهم يقع في الحال و إن فقد نيته إما بأن يخرس أو يجن أو يغيب فعندنا لا يقع ، و عندهم يقع لما مضى و إن قال أردت به أنه كان طلقها زوج غيري في الشهر الماضي أو أنى كنت طلقتها في الشهر الماضي في زوجية اخرى ، عندنا قبل قوله ، و عندهم ينظر في المرأة فان صدقته