مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 49
نمايش فراداده

إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق وفيه فروع

فإذا ثبت هذا فحلف رجل لا أخذت حقك منى فاليمين علقت بأخذ من له الحق فإذا أخذه الذي له منه حنث الحالف ، سواء كان الدافع مكرها على الدفع أو مختارا ، لان الاعتبار بالاخذ ، و إن أخذه مكرها فهل يحنث ؟ على قولين : فان وضعه من عليه الحق في حجر من له الدين أو في جيبه أو بين يديه ، فلم يأخذه لم يحنث لان الاخذ ما وجد و إن أخذ السلطان حق من له الحق ثم أخذه الذي له من السلطان لم يحنث ، لانه ما أخذ منه ، و إنما أخذه من الحاكم .و إن كان حلف لا أخذت مالك علي فأخذ من الحاكم لم يحنث ، لانه ما أخذ ماله عليه ، و إنما أخذت مال نفسه من الحاكم ، لان الحاكم لما قبضه برئت ذمته بقبضه ، و كان المأخوذ مال الآخذ ، فما أخذ ما له عليه .

هذا إذا حلف من عليه الحق لا أخذ صاحب الحق حقه ، فأما إن حلف لا أعطيك مالك علي ، فاليمين يتعلق هيهنا بإعطاء الحالف ، فان أعطاه مختارا خنث و إن أعطاه مكرها فعلى قولين ، و على هذا لو وضع حقه في جيبه أو حجره حنث لان الاعطاء قد وجد ، و إن أخذه السلطان منه و دفعه إلى صاحب الدين لم يحنث لانه ما أعطاه و إنما أعطى السلطان .و عندنا أن هذه الايمان لا تنعقد ، و لا تجب بمخالفتها الكفارة لان الاولى خلافها و متى كانت الايمان بالطلاق ، كانت باطلة ، لان اليمين بالطلاق لا تنعقد عندنا أنه إن علق بذلك النذر كان وجوبه على ما حكيناه في اليمين عن المخالف .

إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق ، عندنا لا تطلق و إن كلمته لما مضى و عندهم إن كان بالبصرة فقالت هي ببغداد يابا فلان لم تحنث لان التكليم عبارة عن تكليمه من حيث يسمع الكلام ، و يفهم الخطاب ، و عندنا مثل ذلك إذا علق به نذرا .

فأما إن كلمته ميتا أو نايما أو هي نائمة أو مغلوبا على عقله بجنون أو غيره لم يحنث لان هذا لا يعقل الكلام ، و إن كلمته مكرهة فعلى قولين أصحمهما عندنا أنها لا يجب عليها شيء إذا علق به نذرا و إن كلمته سكرانة حنث لانه كالصاحى .و إن كلمته بحيث يسمع الكلام منها حنث سمع كلامها أو لم يسمع ، لانه يقال