فإذا ثبت هذا فحلف رجل لا أخذت حقك منى فاليمين علقت بأخذ من له الحق فإذا أخذه الذي له منه حنث الحالف ، سواء كان الدافع مكرها على الدفع أو مختارا ، لان الاعتبار بالاخذ ، و إن أخذه مكرها فهل يحنث ؟ على قولين : فان وضعه من عليه الحق في حجر من له الدين أو في جيبه أو بين يديه ، فلم يأخذه لم يحنث لان الاخذ ما وجد و إن أخذ السلطان حق من له الحق ثم أخذه الذي له من السلطان لم يحنث ، لانه ما أخذ منه ، و إنما أخذه من الحاكم .و إن كان حلف لا أخذت مالك علي فأخذ من الحاكم لم يحنث ، لانه ما أخذ ماله عليه ، و إنما أخذت مال نفسه من الحاكم ، لان الحاكم لما قبضه برئت ذمته بقبضه ، و كان المأخوذ مال الآخذ ، فما أخذ ما له عليه .
هذا إذا حلف من عليه الحق لا أخذ صاحب الحق حقه ، فأما إن حلف لا أعطيك مالك علي ، فاليمين يتعلق هيهنا بإعطاء الحالف ، فان أعطاه مختارا خنث و إن أعطاه مكرها فعلى قولين ، و على هذا لو وضع حقه في جيبه أو حجره حنث لان الاعطاء قد وجد ، و إن أخذه السلطان منه و دفعه إلى صاحب الدين لم يحنث لانه ما أعطاه و إنما أعطى السلطان .و عندنا أن هذه الايمان لا تنعقد ، و لا تجب بمخالفتها الكفارة لان الاولى خلافها و متى كانت الايمان بالطلاق ، كانت باطلة ، لان اليمين بالطلاق لا تنعقد عندنا أنه إن علق بذلك النذر كان وجوبه على ما حكيناه في اليمين عن المخالف .
إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق ، عندنا لا تطلق و إن كلمته لما مضى و عندهم إن كان بالبصرة فقالت هي ببغداد يابا فلان لم تحنث لان التكليم عبارة عن تكليمه من حيث يسمع الكلام ، و يفهم الخطاب ، و عندنا مثل ذلك إذا علق به نذرا .
فأما إن كلمته ميتا أو نايما أو هي نائمة أو مغلوبا على عقله بجنون أو غيره لم يحنث لان هذا لا يعقل الكلام ، و إن كلمته مكرهة فعلى قولين أصحمهما عندنا أنها لا يجب عليها شيء إذا علق به نذرا و إن كلمته سكرانة حنث لانه كالصاحى .و إن كلمته بحيث يسمع الكلام منها حنث سمع كلامها أو لم يسمع ، لانه يقال