مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 53
نمايش فراداده

ما الذي يلحقه به ضرر حتى يصدق الاكراه

إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد دفع الضرر عن نفسه

إذا قال أنت طالق وطالق لا بل طالق

طالق ثم طالق و طالق ، أنت طالق بل طالق ثم طالق ، فالثلاث يقع هيهنا كلها لانه إنما حمل الثاني على الاول إذا كان على صورته فأما إذا غاير بينهما بحرف آخر صارت الثالثة هيهنا كالثانية فيه إذا لم يتغاير ، و عندنا أنها مثل الاولى سواء .

فان قال أنت طالق و طالق لا بل طالق رجع إليه ، فان قال أردت الاستيناف بالثالثة ، كان على ما نوى ، و إن لم يكن له نية وقعت الثالثة أيضا ، فان قال شككت في إيقاع الثانية فاستدركت إيقاعها ، فقلت : لا ، بل طالق ، بنية إيقاع الثانية فالقول قوله لان ( لا بل ) للاستدراك ، و عندنا أنها مثل ما تقدم .

إذا قال أنت طالق طلاقا و نوى الايقاع وقعت واحدة لا ، فان لم ينو لم يقع شيء أصلا ، و عندهم إن لم تكن له نية لم يقع بقوله طلاقا شيء ، و كان الواقع واحدة ، لانه مصدر و هو للتأكيد ، و إن قال نويت بقولي طلاقا عددا كان على ما نوى .

إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الاكراه عن نفسه لم يقع عندنا ، و عند بعضهم ، و كذلك الاعتاق و سائر العقود و لا يتعلق بنطقه حكم إلا أن يريد باللفظ إيقاع الطلاق دون دفع الاكراه ، فحينئذ تطلق عندهم دوننا .و قال قوم الطلاق واقع على كل حال و كذلك العتاق و ، كل عقد لا يلحقه فسخ بل العقود التي يلحقها فسخ كالبيع و الصلح و الاجارة و نحو هذا إذا أكره عليها انعقدت لكنها يكون موقوفة على الاجازة ، فان أجازها باختياره ، و إلا بطلت .و أما بيان الاكراه فجملته أن الاكراه يفتقر إلى ثلاث شرايط ، أحدها أن يكون المكره قاهرا غالبا مقتدرا على المكره ، مثل سلطان أو لص أو متغلب ، و الثاني أن يغلب على ظن المكره أنه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعد به ، و الثالث أن يكون الوعيد بما يستضر به في خاصة نفسه .و ما الذي يلحقه به ضرر ؟ على قولين قال قوم الوعيد مثل قتل أو قطع و ما عداهما من الضرب و الشتم و أخذ المال ، فليس بإكراه ، و الثاني و هو الصحيح عندهم أن جميع ذلك أعني القتل و الضرب و الشتم و أخذ المال إكراه في الجملة فمن قال بالاول فلا كلام