طالق ثم طالق و طالق ، أنت طالق بل طالق ثم طالق ، فالثلاث يقع هيهنا كلها لانه إنما حمل الثاني على الاول إذا كان على صورته فأما إذا غاير بينهما بحرف آخر صارت الثالثة هيهنا كالثانية فيه إذا لم يتغاير ، و عندنا أنها مثل الاولى سواء .
فان قال أنت طالق و طالق لا بل طالق رجع إليه ، فان قال أردت الاستيناف بالثالثة ، كان على ما نوى ، و إن لم يكن له نية وقعت الثالثة أيضا ، فان قال شككت في إيقاع الثانية فاستدركت إيقاعها ، فقلت : لا ، بل طالق ، بنية إيقاع الثانية فالقول قوله لان ( لا بل ) للاستدراك ، و عندنا أنها مثل ما تقدم .
إذا قال أنت طالق طلاقا و نوى الايقاع وقعت واحدة لا ، فان لم ينو لم يقع شيء أصلا ، و عندهم إن لم تكن له نية لم يقع بقوله طلاقا شيء ، و كان الواقع واحدة ، لانه مصدر و هو للتأكيد ، و إن قال نويت بقولي طلاقا عددا كان على ما نوى .
إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الاكراه عن نفسه لم يقع عندنا ، و عند بعضهم ، و كذلك الاعتاق و سائر العقود و لا يتعلق بنطقه حكم إلا أن يريد باللفظ إيقاع الطلاق دون دفع الاكراه ، فحينئذ تطلق عندهم دوننا .و قال قوم الطلاق واقع على كل حال و كذلك العتاق و ، كل عقد لا يلحقه فسخ بل العقود التي يلحقها فسخ كالبيع و الصلح و الاجارة و نحو هذا إذا أكره عليها انعقدت لكنها يكون موقوفة على الاجازة ، فان أجازها باختياره ، و إلا بطلت .و أما بيان الاكراه فجملته أن الاكراه يفتقر إلى ثلاث شرايط ، أحدها أن يكون المكره قاهرا غالبا مقتدرا على المكره ، مثل سلطان أو لص أو متغلب ، و الثاني أن يغلب على ظن المكره أنه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعد به ، و الثالث أن يكون الوعيد بما يستضر به في خاصة نفسه .و ما الذي يلحقه به ضرر ؟ على قولين قال قوم الوعيد مثل قتل أو قطع و ما عداهما من الضرب و الشتم و أخذ المال ، فليس بإكراه ، و الثاني و هو الصحيح عندهم أن جميع ذلك أعني القتل و الضرب و الشتم و أخذ المال إكراه في الجملة فمن قال بالاول فلا كلام