أنه لا يقع بجميع ذلك شيء لامرين أحدهما أنه طلاق بشرط و الثاني أن اليمين بالطلاق لا ينعقد ، بل إن قال كلما دخلت الدار فلله على عتق رقبة ، فتكرر ذلك منها وجب عليه بعد ذلك .و إن قال كلما حلفت بطلاقك فلله على عتق رقبة ، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يلزمه شيء ، لان ذلك ليس بيمين منعقدة ، و على هذا جميع ذلك .
إذا قال للمدخول بها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق ، و عبد من عبيدي حر فإذا كرر هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت عندهم ثلاثا ، و عتق ثلاثة من العبيد و هكذا لو قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق الباب واحد .
فان كان هذا في المدخول بها فأعاد ثانيا ، طلقت طلقة ، و عتق عبد واحد فان أعاد القول فلا طلاق و لا عتاق ، لانها قد بانت بالاولى ، و عندنا هذه مثل الاولى سواء .
إذا قال لها : رأسك أو فرجك طالق أو قال ثلثك أو ربعك أو سدسك طالق ، أو علقه بجزء مجهول فقال جزء من أجزائك طالق ، وقع الطلاق عليها بكل هذا ، بلا خلاف بينهم ، و عندنا لا يقع شيء ، لانه لا دليل عليه .و أما إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو اذنك طالق وقع عند بعضهم ، و عند آخرين لا يقع ، و عندنا لا يقع شيء مثل الاولى .
إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاق عندنا أصلا ، و عند داود و عند الباقين يقع طلقة واحدة .
إذا قال أنت طالق نصف تطليقة لم يقع عندنا شيء ، و عندهم يقع طلقة لان الطلقة نصفان ، فان قال أنت طالق ثلاثة إنصاف طلقة عندنا مثل الاولى ، و لهم فيها وجهان أحدهما تقع طلقاتان ، و الثاني طلقة واحدة ، لانه محال فلغى قوله ثلاثة إنصاف .
فان قال أنت طالق نصف طلقتين فعندنا لا يقع شيء ، و عندهم فيها وجهان : أحدهما تطلق طلقة واحدة و الثاني تطلق طلقتين ، فان قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فعندنا لا يقع شيء ، و عندهم يقع طلقة ، و لو قال أنت طالق نصف