فان قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة ، طلقت ثلاثا عندهم ، لانه لا يتبعض و لو قال أنت طالق طلقتين و نصف إلا نصف طلقة ، طلقت ثلاثا عندهم ، لان قوله أنت طالق طلقتين و نصفا بمنزلة قوله ثلاثا للسراية .
فان قال أنت طالق و طالق و طالق إلا طلقة ، طلقت ثلاثا لان الاستثناء يرجع إلى الذي يليه ، فلو رجع إليه نفاه كله فسقط حكمه ، و فيهم من قال يقع طلقتان و الاول أصح ، و عندنا إذا نوى بذلك الايقاع طلقت واحدة لا .
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا ، و عندنا إذا نوى إيقاع الثلاث وقعت واحدة ، فإذا وقع الثلاث فقد رجع فيما أوقعه فلم يقبل قوله ، أنه يملك الرجعة ، و إن لم ينو الايقاع لم يقع شيء أصلا .
فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه وجهان أحدهما يطلق ثلاثا لانه أوقع خمسا ، و هو لا يملك إلا ثلاثا فلغا ما زاد على الثلاث ، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، فاستثنى كل ما أوقعه .و الثاني تطلق طلقتين لان الكلام إذا قصد به الحساب فالاستثناء يلحق الجمل كلها إذا وصل الكلام بعضه ببعض ، و عندنا يقع واحدة إذا نوى الايقاع ، فان تجرد عن النية لم يقع أصلا .
فان قال أنت طالق خمسا إلا انثتين ، فعندنا مثل الاولى و عندهم على وجهين : من ألغي ما زاد على الثلاث ، قال طلقت طلقة ، و من استعمل كل الخطاب قال طلقت ثلاثا .
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنين فعندنا تقع واحدة ، و عندهم فيها ثلاثة أوجه أحدها تطلق ثلاثا ، و الثاني تطلق طلقتين ، و الثالث تطلق طلقة .
إذا قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق ، فان ولدت ولدا طلقت طلقة ، فان ولدت آخر طلقت اخرى ، فان ولدت الثالث لم تطلق و انقضت عدتها و المسألة مفروضة إذا أتت بثلاثة أولاد ، و كانوا حملا واحدا ، و إنما يكون حملا واحدا إذا كان بين الاول و الآخر أقل من ستة أشهر ، و أما إن كان بين ولدين ستة أشهر فصاعدا فهما حملان .