مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 74
نمايش فراداده

إن قال لامته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد يوم أو يومين

الطلاق في هذه المسألة لا يقع أصلا لانه معلق بشرط ، و الخلع الذي وقع بعده صحيح على كل حال .و إن كانت بحالها و لم يخلعها لكن طلقها ثلاثا بعد يومين و كانت حاملا فوضعت بعد يومين ، و انقضت عدتها بالوضع فتزوجت ، ثم قدم زيد بعد شهر و لحظة من حين العقد تبينا أن الطلاق الثلاث وقع بها قبل الطلاق الذي باشرها ، فزال الطلاق الثاني و انقضت عدتها بالوضع عن الطلاق الاول ، و كان النكاح صحيحا ، لانه نكاح بعد انقضاء العدة .و عندنا أن الطلاق الاول صحيح لانه معلق بشرط ، و الثاني وقعت منه واحدة و بانت بالوضع و صح النكاح .

فان كانت بحالها فمات أحدهما بعد يومين فورثه الآخر ثم قدم زيد بعد شهر و لحظة من حين العقد ، كان الميراث باطلا لانا تبينا أن الموت حصل بعد البينونة ، فلا ميراث ، و عندنا أن الميراث صحيح لان الطلاق ما وقع أصلا لكونه معلقا بشرط .

فان قال لامته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد عقد الصفة بيوم أو يومين فأعتقها المشترى ، ثم قدم زيد بعد شهر و لحظة من حين عقد الصفة ، تبينا أن العتق قد سبق وقت البيع فالبيع باطل ، لانه بيع وقع بعد العتق ، و عتق المشترى باطل لانه أعتق ما هو حر ، و عندنا أن البيع صحيح و العتق من جهة المشترى صحيح لان العتق المعلق بصفة عندنا لا يصح أصلا .

فان كانت بحالها فخالعها ثم عقد الصفة بيوم أو يومين ثم قدم زيد بعد عقد الخلع بشهر و لحظة تبينا أن صفة وقوع الطلاق قبل قدومه بشهر و عقد الخلع قبل قدومه بشهر و يوم فسبق الخلع وقوع الطلاق ، فصادف الخلع حال الزوجية ، ثم وجدت صفة الطلاق بعد عقد الخلع فبطل وقوع الطلاق على باين و عندنا أيضا الخلع صحيح و الطلاق باطل لما قدمنا ذكره .

فان كانت بحالها فطلقها بعد عقد الصفة ثلاثا فوضعت حملها بعد يومين و تزوجت ثم قدم زيد بعد الطلاق الثلاث بشهر و لحظة تبينا أن الطلاق الثلاث وقع و أن صفة