مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 6 -صفحه : 318/ 34
نمايش فراداده

متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد ، فيه ثلاثة أحوال

و إن علا ، فالنفقة على الجد دون الام ، و قال بعضهم النفقة بينهما على الام الثلث و على الجد الثلثان كالميراث عنده .

فإذا اجتمع أبو ام وام ام فهما سواء ، لانهما تساويا في الدرجة ، و كذلك إذا كان له ام ام ام و أبو أم ام فهما سواء .

فان اجتمع ام ام وام أب ، أو أبو ام وأم أب فهما سواء عندنا لتساويهما في الدرجة ، و قال بعضهم ام الاب أولى ، لانها تدلي بعصبته . و جملته أنه متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد ، لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكونا من قبل الاب أو من قبل الام أو منهما .

فان كانا من قبل الاب نظرت ، فان اشتركا في التعصيب فلا يكونان أبدا على درجة و لا بد أن يكون أحدهما أقرب و الاقرب أولى . و إن تساويا في القرب و انفرد أحدهما بالتعصيب ، مثل أم أب و أبى أب فالعصبة أولى فان كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم ، و لو بعد بمائة درجة و عندنا أن الاقرب أولى . و إن لم يكن لاحدهما تعصيب و لا يدلي بعصبته ، فان كانا على درجه واحدة فهما سواء و إن كان أحدهما أقرب فالأَقرب أولى بلا خلاف ، و إن لم يكن أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلى بعصبة ، مثل أم ام أب وأم أبى أبى أب فهما سواء عندنا و قال بعضهم من يدلى بعصبته أولى .

فان كانا من قبل الام معا نظرت ، فان كانا على درجة فهما سواء ، و إن كان أحدهما أقرب فالأَقرب أولى سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا و أنثى لان الكل من ذوى الارحام . و إن كانا من الشقين معا فان كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم ، و إن بعد . و عندنا هما سواء و الاقرب أولى . و إن لم يكن أحدهما عصبة و لا يدلي بعصبة فان كانا على درجة فهما سواء ، و إن كان أحدهما أقرب فالأَقرب أولى ، مثل ام ام ام ، وام ام أب ، فان كان أحدهما