مکاتیب الرسول (ص)

علی الأحمدی المیانجی

جلد 1 -صفحه : 637/ 218
نمايش فراداده

الاصل و فى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففى كل أربعين درهما درهم ، و ليس فيما دون خمسة أواق ، و فى كل أربعين دينارا دينار ، و ان الصدقة لا تحل لمحمد و لا لاهل بيته ، انما هو الزكاة تزكوا بها أنفسكم و لفقراء المسلمين ، و فى سبيل الله عز و جل و ليس في رقيق و لا مزرعة و لا عمالة شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، و ليس في عبد مسلم أو العبد المسلم و لا في فرسه شيء - و كان في الكتاب - : ان اكبر الكبائر عند الله يوم القيمة الشرك بالله عز و جل ، و قتل النفس المؤمنة بغير حق . و الفرار في سبيل الله يوم الزحف ، و عقوق الوالدين ، و رمى المحصنة و تعلم السحر ، و اكل الربا ، و اكل مال اليتيم ، و ان العمرة الحج الاصغر و لا يمس القرآن الا طاهر ، و لا طلاق قبل أملاك ، و لا عتاق حتى يبتاع ، و لا يصلين احد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ، و لا يحتبى في ثوب واحد ليس بين فرجه و بين السماء شيء ، و لا يصلين أحدكم في ثوب واحد و شقه باد و لا يصلين احد منكم عاقصا شعره - و كان في كتابه - ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى أوليآء المقتول .

الشرح الاواق : بفتح الهمزة جمع الاوقية بضم لهمزة و تشديد الياء اسم لاربعين درهما و وزنه افعولة و الالف زايدة ، و فى بعض الروايات وقية بغير ألف ، و هي عامية - ق ية - . و الورق : ككتف و جبل ، الدراهم المضروبة .

قوله " و فى كل أربعين دينارا الخ " يوافق ما حكى عن الحسن البصري و شيخنا على بن بابويه ( ره ) و الباقون على ان نصاب الذهب عشرون مثقالا ، قال في التذكرة و عليه إجماع العلماء .

قوله انما هو الزكاة كذا في تهذيب تاريخ ابن عساكر ، و الظاهر " هى " لرجوع الضمير إلى الصدقة كما في كتابه صلى الله عليه و اله إلى زرعة و إلى أهل اليمن .