الاصل و ان في النفس الدية مأة من الابل ، و فى الانف إذا أوعب جدعا الدية و في الرجل الواحدة نصف الدية ، و فى المأمومة ثلثا أو ثلث الدية ، و فى الجائفة ثلث الدية ، و فى المنقلة خمس عشرة من الابل ، و فى كل اصبع من الاصابع في اليد و الرجل عشر من الابل و فى السن خمس من الابل و فى الموضحة خمس من الابل و الرجل يقتل بالمرئة و على أهل الذهب ألف دينار .
الشرح أوعب جدعا اى قطع جميعه ، و الا يعاب : ألاستقصاء و الاستيعاب و الجد ع قطع الانف أو الاذن أو الشفة و هو بألانف اخص يقال رجل أجدع اى مقطوع الانف و المأمومة الشجة التي بلغت ام الرأس و هي الجلدة التي تجمع الدماغ ( ية ) و قوله ثلثا أو ثلث الدية بمعنى فارد ، و لعله ترديد من الرواة في نقل الحديث فجعل كلاهما منه و الجائفة هى الطعنة التي تنفذ إلى الجوف و المنقلة : كالمحدثة هى الطعنة التي تخرج منها صغار العظام و تنقل من أماكنها أو هى التي تنقل منها فراش العظام و هي قشور تكون على العظم دون اللحم ( ق ) و الموضحة : هى التي تبدى وضح العظم اى بياضه ، و استدل الشيخ في الخلاف به ص 149 - الطبعة الاولى .
قوله " و على أهل الذهب " عطف على قوله و ان في النفس الدية ، تحديد للدية على حسب النقود ، أخرج السيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 193 عن ابن المنذر باسناده عن عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه و اله كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض و السنن و الديات ، و بعث بها مع عمرو بن حزم ، و فيه " و على أهل الذهب ألف دينار " و فى ترتيب مسند الامام احمد بن إدريس الشافعي ج 2 ص 110 ، ان في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم " و فى الانف إذا أوعى جدعا من الابل ( كذا ) و فى المأمور ثلاث للنفس و فى الجائفة مثلها و فى اليد خمسون و فى الرجل خمسون و فى كل اصبع مما هنالك عشر من الابل و فى السن خمس و فى الموضحة خمس " أقول أورد الشافعي من طريقين آخرين شطرا منها .
قد توجد في كتب الحديث و الفقه في الابواب المتفرقة من جملات هذا الحديث