46 - عن الحكم بن عتيبة ، قال قلت لابيجعفر عليه السلام : بعض الناس في فيه اثنان و ثلثون سنا ، و بعضهم له ثمانية و عشرون سنا ، فعلى كم تقسم دية الاسنان ؟ فقال الخلقة انما هى ثمانية و عشرون سنا ، اثنى عشرة في مقاديم الفم ، و ست عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمة دية الاسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب ، خمسمأة درهم ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، و فى كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب ، فان ديتها مائتا و خمسون درهما ، و هي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم ، و المواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم ، و انما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية و عشرين سنا فلا دية له ، و ما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب على عليه السلام .
الوسائل ج 3 كتاب الديات ، باب ان في الاسنان الدية الخ و فروع الكافى ص 332 ، الباب 37 الحجرى ، و التهذيب ج 2 ص 461 .
كتاب القضاء 47 - عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : في كتاب آداب أمير المؤمنين عليه السلام لا تقيس الدين ، فان امر الله لا يقاس ، و سيأتي قوم يقيسون ، و هم اعداء الدين .
الوسائل ج 3 كتاب القضاء ، باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي و الاجتهاد الخ 48 - عن ابان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : في كتاب على عليه السلام ان نبيا من الانبياء ، شكى إلى ربه القضاء ، فقال كيف السراد بما لم تر عيني و لم تسمع اذنى ، فقال اقض عليهم بالبينات و ، اضفهم إلى اسمى يحلفون به الحديث .
49 - عن سليمان بن خالد ، عن ابى عبد الله ( ع ) قال : في كتاب على ( ع ) ان نبيا من الانبياء شكى إلى ربه فقال : يا رب كيف السراد فيما لم ار و لم اشهد ، قال : فاوحى الله اليه احكم بينهم بكتابي ، و أضفهم إلى اسمى فحلفهم به ، تحلفهم خ ل )