طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرك الذنب فأدركته فذكه .
الوسائل ج 3 كتاب الذبيحة ، باب ان حد إدراك الذكاة الخ كتاب الميراث 56 - عن ابى أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ان في كتاب على ( ع ) ان كل ذي رحم ، بمنزلة الرحم الذي يجربه ، الا ان يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه .
الوسائل كتاب الميراث ، باب ان من تقرب بغيره فله نصيب الخ 57 - عن ابى بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قرء على فرائض على ( ع ) ، فكان اكثر هن من خمسة اسهم ، و من أربعة ، و أكثره من ستة اسهم .
58 - عن محمد بن مسلم قال : اقرئنى أبو جعفر ( ع ) صحيفة كتاب الفرائض ، التي هى املاء رسول الله صلى الله عليه و آله وخط على ( ع ) بيده ، فإذا فيها ، ان السهام لا تعول .
الوسائل كتاب الميراث ، باب بطلان العول 59 - عن زرارة ، قال : أراني أبو عبد الله ( ع ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها لا ينقص الابوان من السدسين شيئا .
الوسائل كتاب الميراث ، باب كيفية إلقاء العول وص 345 60 - عن محمد بن مسلم ، قال اقرئنى أبو جعفر ( ع ) صحيفة الفرائض التي هى املاء رسول الله صلى الله عليه و اله ، وخط على ( ع ) بيده فقرأت فيها : إمرئة ماتت و تركت زوجها و أبويها ، فللزوج النصف ، ثلثة اسهم ، و للام الثلث تاما سهمان ، و للاب السدس سهم .
الوسائل كتاب الميراث ، باب انه إذا كان مع الابوين زوج أو زوجة 61 - عن محمد بن مسلم قال اقرئنى أبو جعفر ( ع ) ، صحيفة كتاب الفرائض التي هى املاء رسول الله صلى الله عليه و اله وخط على ( ع ) بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته و امه للابنة النصف ، ثلثة اسهم ، و للام السدس ، سهم ، يقسم المال على أربعة اسهم ، فما أصاب ثلثة اسهم ، فللابنة ، و ما أصاب سهما فللام ، قال و قرأت فيها : رجل ترك