معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 102
نمايش فراداده

اشتراط «الصغار» يقتضي كون الكبار بخلافهو الا لم يكن لذكر الوصف فائدة، لأنا نقول:هذا تمسك بدليل الخطاب و هو ضعيف.

و ربما كان التقييد بالصغر لان الكباربقوة حركتها و عظمها تستصحب مدة فيالأغلب، و لا يعارض ذلك ما روي عن أبي عبداللّه عليه السّلام «في الرجل يخرج منه حبالقرع، قال: عليه وضوء» لأنه يحتمل ما ذكرهالشيخ (ره) في التهذيب: و هو اشتراط التلطخبالعذرة، و دل عليه رواية عمار، عن أبي عبداللّه عليه السّلام فإنه قال: «ان خرجنظيفا لم ينقض و ان خرج متلطخا بالعذرةفعليه اعادة الوضوء و الصلاة» و هذه و انكان سندها فطحية الا انها منبهة علىالاحتمال المذكور، و لأن الأصل بقاءالطهارة، و لا يقال: لا ينفك الخارج منرطوبة نجسة، لأنا نمنع ذلك ثمَّ لا نسلم انكل نجس ناقض، سنبين ان الرطوبات الخارجةلا تنقض.

الفرع الرابع: خروج الريح من الذكر لاينقض‏ لأنه لا منفذ له الى الجوف و الظاهر انالناقض ما كان مصدر الجوف، و لقوله «لا يجبالوضوء الا من بول أو غائط أو فسوة أوضرطة» و الخارج من الذكر لا يسمى بذلك، أماما يخرج من قبل المرأة ففيه تردد، و الأقربالنقض، لان لها منفذا الى الجوف فيمكنخروج الريح من المعدة اليه، اما الجشأ فلاخلاف أنه لا ينقض.

الفرع الخامس: لو قطر في إحليله دهنا أواستدخل في أحد المخرجين دواءا كالحقنةفخرج خالصا لم ينقض لا باعتباره بالنظر الى خروج الحدث، و كذاكل ما يخرج من السبيلين ظاهرا كانكالحصاة، أو نجسا كالدم، عدا الدماءالثلاثة.

مسئلة: «النوم» الغالب على الحاستين‏‏

يريد «بالحاستين» السمع و البصر