معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لنا ما رواه زرارة قال: «قلت: لأبي عبداللّه عليه السّلام و أبي جعفر عليهالسّلام ما ينقض الوضوء؟ فقال: ما يخرج منطرفيك الأسفلين: من الذكر و الدبر من غائط،أو بول، أو مني، أو ريح، و النوم حتى يذهبالعقل» و السؤال بما المستوعبة لكل ماينقض الوضوء. و ما رواه أبو الفضل بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليسينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلينالذين أنعم اللّه بهما عليك». و ما رواهأديم بن الحر انه سمع أبا عبد اللّه عليهالسّلام يقول: «ليس ينقض الوضوء الا ما خرجمن طرفيك الأسفلين» و لان مقتضى الدليلبقاء الطهارة فيقف انتقاضها على موضعالدلالة. لا يقال: الدلالة موجودة و هي قوله تعالىأَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَالْغائِطِ و ما روي من الاخبار الدالةبالإطلاق، لأنا نقول الإطلاق ينصرف الىالمعتاد فيتقيد به، ثمَّ يؤيده الرواياتالمقيدة لذلك الإطلاق. الفرع الثاني: لو كان المخرج في غير موضعهخلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه لأنه مخرج أنعم اللّه به، و كذا لو انسدالمعتاد و انفتح غيره، لأنه صار مخرجامنعما به، أما لو لم ينسد المعتاد و انفتحمعه آخر فان صار خروج الحدث منه معتاداأيضا فقد ساوى المخرج، و ان كان نادرافالأشبه انه لا ينقض. الفرع الثالث: لو خرج من أحد السبيلين دودأو غيره من الهوام، لم ينقض الوضوء الا أن يستصحب حدثا، لما ذكرنا منالروايات، و لما رواه عبد اللّه بن زيد عنأبي عبد اللّه عليه السّلام «ليس في حبالقرع و الديدان الصغار وضوء» و لا يقال: