و إذا أصاب الثوب أو الجسد مما يغسل بهإناء الولوغ، قال في مسائل الخلاف: لايغسل، سواء كان من الأولى، أو الثانية، وتردد في المبسوط في نجاسة الاولى. و يقوىعندي وجوب الغسل منهما، لأنه ماء قليللاقى النجاسة فيجب أن ينجس، إذا له «إذاكان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» فيجب أنينجس ما دونه، لتحقق معنى الشرط، احتج«الشيخ» بأنه لو كان المنفصل نجسا لما طهرالإناء، لأنه كان يلزم نجاسة البلّةالباقية بعد المنفصل، ثمَّ ينجس الماءالثاني بنجاسة البلة، و كذا ما بعده، والجواب ان ثبوت الطهارة بعد الثانية ثابتبالإجماع فلا يقدح ما ذكره، و لأنه معفوعنه رفعا للحرج، و وافق على أنه لا يرفع بهحدث.