فروع - معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و روى معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليهالسّلام قلت: «أ يجزي الرجل يمسح قدميهبفضل رأسه؟ فقال: برأسه لا، فقلت: بماءجديد؟ قال برأسه: نعم» و عن أبي بصير قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت:أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء ثمَّ تمسح»قال في التهذيب: ذلك على التقية، و قال ابنالجنيد (ره): و إذا كانت بيد المتطهر نداوةيستبقها من غسل يده مسح بيمينه رأسه و رجلهاليمنى، و بيده اليسرى رجله اليسرى، و انلم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه و رجليهو كذا يستحب ان وضّأ وجهه و يده مرتينمرتين.
و هذا تصريح منه بجواز الاستيناف، دليلناعلى وجوب المسح ببقية البلل انه عليهالسّلام مسح ببقية البلل، و فعله صلّىالله عليه وآله بيان للمجمل فيجب، و هومعارض بالأحاديث المبيحة للاستيناف، لكنالقول بوجوب المسح ببقية البلل هو أولى فيالاستظهار للعبادة، و يمكن أن يقال: الأمربالمسح مطلق و الأمر المطلق للفور والإتيان به ممكن من غير استيناف ماء، فيجبالاقتصار عليه تحصيلا للامتثال، و لا يلزممثله في غسل اليدين، لان الغسل يستلزماستيناف الماء.فروع
الأول: من ذكر انه لم يمسح مسح فان لم يبق في يده نداوة أخذ من لحيته وأشفار عينيه و حاجبيه، و لو لم تبق نداوةأعاد الوضوء.
الثاني: يمسح ببقية النداوة سواء كانت من الغسلة الأولى أو الثانية.
الثالث: لا يمسح على الجبهة و لا على مايجتمع على مقدم رأسه من غير شعر المقدم، لأنه حائل غير ضروري.