قال الشيخ (ره) في المبسوط: الاستنجاءبالجلود الطاهرة و كل جسم طاهر مزيلللنجاسة فإنه جائز. و قال في الخلاف: يجوز الاستنجاء بالأحجارو غير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم مثلالخشب و الخزف و المدر و غير ذلك. و استدلبإجماع الفرقة و رواية حريز عن زرارة قال:«يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائطبالمدر و الخرق» و قال علم الهدى فيالمصباح: يجوز الاستنجاء بالأحجار و ماقام مقامها بالمدر و الخرق. و قال داود لا يجوز بغير الأحجار لأنهارخصة فوجب الاقتصار على موضع الترخيص. لنا ما رووه عن النبي صلّى الله عليه وآله«و استطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أوثلاث حثيات من تراب» و ما رواه الأصحاب عنعبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن