مسئلة: و يجوز ان يستعمل «الخرق» بدلالأحجار - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب الاستنجاء، لأنه لا يجب ازالة ما ليسبنجس، و سنبين طهارة رطوبات البدن عدا ماذكرناه، نعم لو احتقن بنجاسة فخرجت وجبالاستنجاء منها.

الخامس: لا يجزي الحجر ذو الشعب و اناستعمل شعبه و قال في المبسوط يجزي عند بعض أصحابنا، والأحوط اعتبار العدد، لنا قوله عليهالسّلام «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثةأحجار» و قول أبي جعفر عليه السّلام «جرتالسنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار» و يمكنأن يقال: المراد «بالأحجار» المسحات كمايقال: ضربته ثلاثة أسواط، و المراد «ثلاثةضربات» و لو بسوط واحد و لعل الفرق يدركبإدخال الباء، و إذا غسل الحجر المستعملبالماء أو أصابته نجاسة مائعة فجففتهالشمس، قال في المبسوط: يجوز الاستجماربه، و هو حسن، و كذا لو كسر الحجر ثلاثاثمَّ استعمل الطاهرين منه.

مسئلة: و يجوز ان يستعمل «الخرق» بدلالأحجار

قال الشيخ (ره) في المبسوط: الاستنجاءبالجلود الطاهرة و كل جسم طاهر مزيلللنجاسة فإنه جائز.

و قال في الخلاف: يجوز الاستنجاء بالأحجارو غير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم مثلالخشب و الخزف و المدر و غير ذلك. و استدلبإجماع الفرقة و رواية حريز عن زرارة قال:«يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائطبالمدر و الخرق» و قال علم الهدى فيالمصباح: يجوز الاستنجاء بالأحجار و ماقام مقامها بالمدر و الخرق.

و قال داود لا يجوز بغير الأحجار لأنهارخصة فوجب الاقتصار على موضع الترخيص.

لنا ما رووه عن النبي صلّى الله عليه وآله«و استطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أوثلاث حثيات من تراب» و ما رواه الأصحاب عنعبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن‏

/ 461