توضأ». و من طريق الأصحاب ما رواه حريز عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من غسلميتا فليغتسل قلت فان مسه قال فليغتسل قلتفمن أدخله القبر قال لا غسل عليه انما مسالثياب».
و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا مسه و هو سخن فلا غسلعليه فاذا برد فعليه الغسل قلت البهائم والطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذاكالإنسان» و عن محمد بن مسلم عن أحدهما فيرجل مس ميتا عليه غسل قال:
«لا انما ذلك من الإنسان». و مثله روىالحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وظاهر هذه الألفاظ الوجوب.
مسئلة: و كذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم
سواء أبينت من حي أو ميت. هذا مذهب الشيخفي الخلاف و النهاية و المبسوط. و استدل فيالخلاف بإجماع الفرقة قال في الخلاف: وخالف في ذلك جميع الفقهاء يعني من الجمهور.
و ذكر في التهذيب رواية عن سعد بن عبداللّه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قطعمن الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكلما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فانلم يكن فيه عظم فلا غسل عليه».
و الذي أراه التوقف في ذلك فإن الروايةمقطوعة و العمل بها قليل. و دعوى الشيخ فيالخلاف الإجماع لم يثبت، على انا قد بينّاان علم الهدى رحمه اللّه أنكر وجوب الغسلعلى من مس الميت في كتاب المصباح و الشرح،و ذكر انه سنة