مسئلة: و لا بأس بالاستمتاع، منها بما فوقالسرة و ما تحت الركبة
و يكره الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، خلا موضع الدم فإنه محرم، و هومذهب الشيخين و أتباعهما. و قال الشافعي وأبو حنيفة: حرم الاستمتاع منها بما بينالسرة و الركبة. و قال علم الهدى في الخلاف:يحرم الاستمتاع منها بما تحت الميزر. لنا قوله وَ الَّذِينَ هُمْلِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلىأَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْأَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ و هو صريح في رفع اللوم عنالاستمتاع كيف كان، ترك العمل به في موضعالحيض بالإجماع، فيبقى ما عداه علىالجواز، و ما رووه عن النبي صلّى الله عليهوآله انه قال: «اجتنب منها شعار الدم» و قدروي عن بعض نساء النبي